ديته ( 1 ) ودفع الباقي ( 2 ) نصف دية الرجل ( 3 ) فيفضل للولي ربع ديته ( 4 ) .
( ولو اشترك ) في قتل الرجل ( نساء قتلن ) جمع إن شاء الولي
( ويرد عليهن ما فضل عن ديته ) ( 5 ) فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن
دية امرأة ( 6 ) بينهن بالسوية ، أو أربعا ( 7 ) فدية امرأتين ( 8 ) كذلك ( 9 )
وهكذا ( 10 ) . ولو اختار في الثلاث ( 11 ) قتل اثنتين ردت الباقية ( 12 )
ثلث ديته ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أي هذا الربع ثلث دية الخنثى .
( 2 ) أي الآخر الذي لم يقتل ولم يقتص منه .
( 3 ) وهي خمسمائة دينار .
( 4 ) أي للولي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا . حيث إن الولي
قتل واحدا من الخنثيين فدفع لولي المقتول ربع دية الرجل وأخذ من الخنثى الثاني
نصف دية الرجل فزاد له ربع دية الرجل .
( 5 ) أي عن دية الرجل المقتول .
( 6 ) وهي خمسمائة دينار .
( 7 ) أي لو كن أربعا في قتل الرجل فقتلهن الولي
( 8 ) وهي ألف دينار .
( 9 ) أي تقسم هذه الدية بين أولياء النسوة المقتولات بالسوية .
( 10 ) فلو كن ستا فقتلهن قصاصا فعليه دية أربع نساء .
ولو كن ثماني فقتلهن قصاصا فعليه دية ست نساء .
ولو كن عشرا فقتلهن قصاصا فعليه دية ثماني نساء .
( 11 ) كالمثال الأول .
( 12 ) أي التي لم تقتل .
( 13 ) أي ثلث دية الرجل المقتول .