تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ديته ( 1 ) ودفع الباقي ( 2 ) نصف دية الرجل ( 3 ) فيفضل للولي ربع ديته ( 4 ) . ( ولو اشترك ) في قتل الرجل ( نساء قتلن ) جمع إن شاء الولي ( ويرد عليهن ما فضل عن ديته ) ( 5 ) فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن دية امرأة ( 6 ) بينهن بالسوية ، أو أربعا ( 7 ) فدية امرأتين ( 8 ) كذلك ( 9 ) وهكذا ( 10 ) . ولو اختار في الثلاث ( 11 ) قتل اثنتين ردت الباقية ( 12 ) ثلث ديته ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أي هذا الربع ثلث دية الخنثى . ( 2 ) أي الآخر الذي لم يقتل ولم يقتص منه . ( 3 ) وهي خمسمائة دينار . ( 4 ) أي للولي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا . حيث إن الولي قتل واحدا من الخنثيين فدفع لولي المقتول ربع دية الرجل وأخذ من الخنثى الثاني نصف دية الرجل فزاد له ربع دية الرجل . ( 5 ) أي عن دية الرجل المقتول . ( 6 ) وهي خمسمائة دينار . ( 7 ) أي لو كن أربعا في قتل الرجل فقتلهن الولي ( 8 ) وهي ألف دينار . ( 9 ) أي تقسم هذه الدية بين أولياء النسوة المقتولات بالسوية . ( 10 ) فلو كن ستا فقتلهن قصاصا فعليه دية أربع نساء . ولو كن ثماني فقتلهن قصاصا فعليه دية ست نساء . ولو كن عشرا فقتلهن قصاصا فعليه دية ثماني نساء . ( 11 ) كالمثال الأول . ( 12 ) أي التي لم تقتل . ( 13 ) أي ثلث دية الرجل المقتول .