ولا رد ) إذ لا فاضل لهما عن ديته ( 1 ) ، وله ( 2 ) قتل واحدة وترد
الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها ( 3 ) ولا شئ للمقتولة ( ولو اشترك )
في قتله ( خنثيان ) مشكلان ( قتلا به ) إن شاء الولي كما يقتل الرجلان
والمرأتان المشتركتان ( 4 ) ( ويرد عليهما ( 5 ) نصف دية الرجل بينهما نصفان ) ( 6 )
لأن دية كل واحد ( 7 ) نصف دية رجل ونصف دية امرأة وذلك ثلاثة
أرباع دية الرجل ( 8 ) فالفاضل لكل واحد ( 9 ) من نفسه عن جنايته ربع دية
الرجل ( 10 ) . ولو اختار قتل أحدهما رد عليه ربع دية ( 11 ) هو ثلث
شرح
( 1 ) أي عن دية الرجل ، لأن دية كل واحد منهما نصف دية الذكر . فديتهما
معا مساوية لدية الرجل .
( 2 ) أي لولي المقتول .
( 3 ) وهو ديتها كاملة التي تساوي نصف دية الرجل فتعطى للولي .
( 4 ) في قتل الرجل الواحد .
( 5 ) أي على وليهما .
( 6 ) أي لكل واحد منهما ربع الدية وهي مائتان وخمسون دينارا .
( 7 ) أي دية كل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا .
( 8 ) وهي سبعمائة وخمسون دينارا ، لأن نصف دية الرجل خمسمائة دينارا ،
ونصف دية المرأة مائتان وخمسون دينارا . فالمجموع سبعمائة وخمسون دينارا .
( 9 ) أي لكل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا .
( 10 ) فربع دية الرجل مائتان وخمسون دينارا . فالمجموع خمسمائة دينار .
( 11 ) أي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا .