( وفي كلب الزرع قفيز من طعام ) وهو في رواية أبي بصير ( 1 )
المتقدمة ، وخصه ( 2 ) بعض الأصحاب بالحنطة . وهو حسن ( ولا تقدير
لما عداها ( 3 ) ، ولا ضمان على قاتلها ) ( 4 ) وشمل اطلاقه ( 5 ) كلب الدار
وهو ( 6 ) أشهر القولين فيه ، وفي رواية أبي بصير ( 7 ) عن أحدهما أن في
كلب الأهل قفيز من تراب واختاره بعض الأصحاب .
( أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته ( 8 ) عند مستحليه )
إن أتلفه . وبأرشه ( 9 ) كذلك إن أعابه وكذا لو أتلف المسلم عليه )
أي على الذمي المستتر . وترك التصريح بالذمي لظهوره ، ولعل التصريح
كان أظهر ( خمرا ، أو آلة لهو مع استتاره ) بذلك ، فلو أظهر شيئا منهما
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش 8 ص 323 في قوله عليه السلام : ودية كلب
الزرع جريب من بر .
( 2 ) أي الزرع .
( 3 ) أي لما عدا الكلاب المذكورة . كلب الصيد . كلب الغنم . كلب الحائط
كلب الزرع . كالكلب الهراش .
( 4 ) أي قاتل ما عدا الكلاب المذكورة .
( 5 ) أي إطلاق قول ( المصنف ) : ما عداها .
( 6 ) أي شمول إطلاق المصنف كلب الدار أشهر القولين . فإن القول الآخر
هو الضمان في كلب الدار .
( 7 ) المشار إليها في الهامش 5 ص 323 . في قوله عليه السلام : ودية كلب
الأهل قفيز من تراب لأهله .
( 8 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : فيضمن أي يكون المتلف ضامنا قيمة الخنزير
( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي يضمن المتلف أرش عيبه
مع الاستتار به .