تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( وفي كلب الزرع قفيز من طعام ) وهو في رواية أبي بصير ( 1 ) المتقدمة ، وخصه ( 2 ) بعض الأصحاب بالحنطة . وهو حسن ( ولا تقدير لما عداها ( 3 ) ، ولا ضمان على قاتلها ) ( 4 ) وشمل اطلاقه ( 5 ) كلب الدار وهو ( 6 ) أشهر القولين فيه ، وفي رواية أبي بصير ( 7 ) عن أحدهما أن في كلب الأهل قفيز من تراب واختاره بعض الأصحاب . ( أما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته ( 8 ) عند مستحليه ) إن أتلفه . وبأرشه ( 9 ) كذلك إن أعابه وكذا لو أتلف المسلم عليه ) أي على الذمي المستتر . وترك التصريح بالذمي لظهوره ، ولعل التصريح كان أظهر ( خمرا ، أو آلة لهو مع استتاره ) بذلك ، فلو أظهر شيئا منهما
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش 8 ص 323 في قوله عليه السلام : ودية كلب الزرع جريب من بر . ( 2 ) أي الزرع . ( 3 ) أي لما عدا الكلاب المذكورة . كلب الصيد . كلب الغنم . كلب الحائط كلب الزرع . كالكلب الهراش . ( 4 ) أي قاتل ما عدا الكلاب المذكورة . ( 5 ) أي إطلاق قول ( المصنف ) : ما عداها . ( 6 ) أي شمول إطلاق المصنف كلب الدار أشهر القولين . فإن القول الآخر هو الضمان في كلب الدار . ( 7 ) المشار إليها في الهامش 5 ص 323 . في قوله عليه السلام : ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله . ( 8 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : فيضمن أي يكون المتلف ضامنا قيمة الخنزير ( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) أي يضمن المتلف أرش عيبه مع الاستتار به .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325 | الشهيد الثاني