ولا يخفى ما فيه ( 1 ) وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط وعدمه .
( وروى ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( في بعير بين
أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء ضمان حصته ،
لأنه حفظ وضيعوا ( 2 ) روى ) ذلك أبو جعفر عليه السلام ( عن أمير المؤمنين )
صلوات الله وسلامه عليه وهو مشكل ( 3 ) على اطلاقه ، فإن مجرد وقوعه
أعم من تفريطهم فيه ، بل من تفريط العاقل ( 4 ) ، ومن ثم ( 4 ) أوردها
المصنف كغيره بلفظ الرواية .
ويمكن حملها ( 6 ) على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا ، أو نحو ذلك
والأقوى ضمان المفرط منهم ، دون غيره ، والرواية ( 7 ) حكاية
في واقعة محتملة للتأويل .
شرح
( 1 ) أي في توجيه ( المصنف ) . فإن جعل التعبير بالليل كناية عن تفريط
صاحب الدابة .
والتعبير بالنهار كناية عن تفريط صاحب الزرع تسامح ظاهر ، لعدم
الاحتياج إلى هذه الكناية البعيدة ، بل كانوا يعبرون بلفظ التفريط الذي هو أصرح
وأشمل .
( 2 ) ( الوسائل ) . الجزء 19 . ص 207 . الحديث 1 .
( 3 ) أي العمل باطلاق هذه الرواية مشكل . نظرا إلى ضعف سندها فربما
لم يكن التفريط من الثلاثة ، أو كان التفريط من الذي عقل البعير . وعلى أية حال
فليس ما في الرواية المشار إليها في الهامش 2 مطابقا لما لدينا من القواعد .
( 4 ) حيث عقله في موضع محتمل الوقوع في البئر بسبب العقل .
( 5 ) أي ومن أجل إمكان التفريط من ناحية العاقل .
( 6 ) أي حمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش 2 .
( 7 ) وهي المشار إليها في الهامش 2 .