تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا يخفى ما فيه ( 1 ) وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط وعدمه . ( وروى ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء ضمان حصته ، لأنه حفظ وضيعوا ( 2 ) روى ) ذلك أبو جعفر عليه السلام ( عن أمير المؤمنين ) صلوات الله وسلامه عليه وهو مشكل ( 3 ) على اطلاقه ، فإن مجرد وقوعه أعم من تفريطهم فيه ، بل من تفريط العاقل ( 4 ) ، ومن ثم ( 4 ) أوردها المصنف كغيره بلفظ الرواية . ويمكن حملها ( 6 ) على ما لو عقله وسلمه إليهم ففرطوا ، أو نحو ذلك والأقوى ضمان المفرط منهم ، دون غيره ، والرواية ( 7 ) حكاية في واقعة محتملة للتأويل .
شرح
( 1 ) أي في توجيه ( المصنف ) . فإن جعل التعبير بالليل كناية عن تفريط صاحب الدابة . والتعبير بالنهار كناية عن تفريط صاحب الزرع تسامح ظاهر ، لعدم الاحتياج إلى هذه الكناية البعيدة ، بل كانوا يعبرون بلفظ التفريط الذي هو أصرح وأشمل . ( 2 ) ( الوسائل ) . الجزء 19 . ص 207 . الحديث 1 . ( 3 ) أي العمل باطلاق هذه الرواية مشكل . نظرا إلى ضعف سندها فربما لم يكن التفريط من الثلاثة ، أو كان التفريط من الذي عقل البعير . وعلى أية حال فليس ما في الرواية المشار إليها في الهامش 2 مطابقا لما لدينا من القواعد . ( 4 ) حيث عقله في موضع محتمل الوقوع في البئر بسبب العقل . ( 5 ) أي ومن أجل إمكان التفريط من ناحية العاقل . ( 6 ) أي حمل هذه الرواية المشار إليها في الهامش 2 . ( 7 ) وهي المشار إليها في الهامش 2 .