تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ما وجب هنا غير الأرش ( 1 ) ، لكن لما كان المضمون أكثر القيمة اعتبرها ( 2 ) ولو كان المتلف غاصبا فقيل : هو كذلك ( 3 ) . وقيل : يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الاتلاف . وهو أقوى وقد تقدم ( 4 ) ، فمن ثم ( 5 ) أهمله ( ولو تعيب بفعله ) من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه ، أو جرحه ، أو كسر شيئا من عظامه ( فلمالكه الأرش ) إن كانت حياته مستقرة ، وإلا فالقيمة على ما فصل ( 6 ) وكذا ( 7 ) لو تلف بعد ذلك بالجناية . ( وأما ) لو أتلف ( ما لا تقع عليه الذكاة ( 8 ) ففي كلب الصيد أربعون درهما ) على الأشهر رواية ( 9 ) وفتوى .
شرح
( 1 ) لأن التلف يضمن ما عدا هذه الأشياء من الميتة . فكان بمعنى ضمان الأرش أي التفاوت . ( 2 ) أي إنما ذكر ( المصنف ) : القيمة مع أن المضمون هو الأرش حقيقة لأن المضمون حيث كان أكثر القيمة عبر بها تسامحا . ( 3 ) أي يضمن القيمة يوم الاتلاف . ( 4 ) في ( الجزء السابع ) من طبعتنا الحديثة . ( كتاب الغصب ) من ص 40 إلى 44 راجع هناك نفس المتن والشرح والتعاليق . ( 5 ) أي من جهة أن حكم الغاصب قد تقدم ذكره . ( 6 ) عند قول المصنف : ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه . ( 7 ) أي يضمن قيمته على ما فصل . ( 8 ) من أقسام الكلاب الجائزة التداول ، أو الخنزير للذمي ، بناء على ما يأتي شرحه من ( الشارح ) رحمه الله . ( 9 ) ( الكافي ) طبعة سنة 1379 . الجزء 7 . ص 368 . الحديث 6 5 .