تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( وقيل ) والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة : في قتله ( عشرون درهما ) ، لرواية ابن فضال ( 1 ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وهي ضعيفة مرسلة ( 2 ) ، والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا ( 3 ) كيف يذهب هنا ( 4 ) إلى ذلك ، لكن لعله استند إلى ما توهمه من الاجماع ، لا إلى الرواية ( 5 ) . وفي قول ثالث إن الواجب فيه ( 6 ) القيمة كما مر ( 7 ) . ( وفي كلب الحائط ) وهو البستان أو ما في معناه ( 8 ) ( عشرون درهما ) على المشهور ، ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة أجود .
شرح
ولا يخفى أن الرواية المذكورة مروية عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام لا عن أحدهما . راجع نفس المصدر . ( 1 ) نفس المصدر . الحديث 4 . ( 2 ) لأنها مروية عن بعض الأصحاب . ولم يدر من هذا البعض . ( 3 ) سواء كان صحيح الاسناد أم لا . فهو رحمه الله لا يعمل بالخبر الواحد أبدا ( 4 ) أي في كلب الغنم إلى تضمين عشرين درهما مع أن مدركه الخبر الواحد الضعيف المرسل كما عرفت في الهامش 2 . ( 5 ) رواية ابن فضال المشار إليها في الهامش 1 . ( 6 ) أي في كلب الغنم مثل ما كان في كلب الصيد من تقويمه كما وردت في رواية السكوني المشار إليها في الهامش 2 ص 323 . حيث قال عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد : يقومه ، وكذلك كلب الغنم . ( 7 ) أي في كلب الصيد . ( 8 ) كالدار مثلا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 324 | الشهيد الثاني