( وقيل ) والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة : في قتله ( عشرون
درهما ) ، لرواية ابن فضال ( 1 ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام وهي ضعيفة مرسلة ( 2 ) ، والعجب من ابن إدريس المانع من
الخبر الواحد مطلقا ( 3 ) كيف يذهب هنا ( 4 ) إلى ذلك ، لكن لعله استند
إلى ما توهمه من الاجماع ، لا إلى الرواية ( 5 ) .
وفي قول ثالث إن الواجب فيه ( 6 ) القيمة كما مر ( 7 ) .
( وفي كلب الحائط ) وهو البستان أو ما في معناه ( 8 ) ( عشرون
درهما ) على المشهور ، ولم نقف على مستنده والقول بالقيمة أجود .
شرح
ولا يخفى أن الرواية المذكورة مروية عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام
لا عن أحدهما . راجع نفس المصدر .
( 1 ) نفس المصدر . الحديث 4 .
( 2 ) لأنها مروية عن بعض الأصحاب . ولم يدر من هذا البعض .
( 3 ) سواء كان صحيح الاسناد أم لا . فهو رحمه الله لا يعمل بالخبر الواحد أبدا
( 4 ) أي في كلب الغنم إلى تضمين عشرين درهما مع أن مدركه الخبر الواحد
الضعيف المرسل كما عرفت في الهامش 2 .
( 5 ) رواية ابن فضال المشار إليها في الهامش 1 .
( 6 ) أي في كلب الغنم مثل ما كان في كلب الصيد من تقويمه كما وردت في
رواية السكوني المشار إليها في الهامش 2 ص 323 . حيث قال عليه السلام فيمن قتل
كلب الصيد : يقومه ، وكذلك كلب الغنم .
( 7 ) أي في كلب الصيد .
( 8 ) كالدار مثلا .