تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وقيل : قيمته كغيره من الحيوان القيمي إما لعدم ثبوت المقدار ( 1 ) أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام : حكم فيه بالقيمة ( 2 ) . وبين التعليلين ( 3 ) بون بعيد ، وخصه ( 4 ) الشيخ بالسلوقي . نظرا إلى وصفه ( 5 ) في الرواية ، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة ، والباقون حملوه ( 6 ) على المعلم مطلقا للمشابهة ( 7 ) . ( وفي كلب الغنم كبش ) وهو ما يطلق عليه اسمه ، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة ، لرواية أبي بصير عن أحدهما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي شرعا . وكل ما لا تقدير له شرعا فالمضمون هي القيمة . ( 2 ) المصدر السابق . الحديث 7 . ( 3 ) وهما : عدم ثبوت المقدار . ورواية السكوني المشار إليها في الهامش 2 لأن التعليل الأول وهو قوله : لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص . والتعليل الثاني وهو قوله : رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص ( 4 ) أي ضمان أربعين درهما . ( 5 ) أي وصف الكلب بالسلوقي في رواية أبي بصير عن ( الإمام الصادق ) عليه السلام . قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما راجع ( الوسائل ) طبعة سنة 1388 الجزء 19 . ص 167 . الحديث 2 . ( 6 ) أي الكلب الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 5 على المعلم مطلقا سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي . ( 7 ) أي لأجل الاشتراك بين السلوقي وغيره في الوجه وهو كونه من الكلاب المفيدة الجائز بيعها شرعا . فله قيمة . ( 8 ) المشار إليها في الهامش 5 في قوله عليه السلام : ودية كلب الغنم كبش
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 323 | الشهيد الثاني