وقيل : قيمته كغيره من الحيوان القيمي إما لعدم ثبوت المقدار ( 1 )
أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام :
حكم فيه بالقيمة ( 2 ) . وبين التعليلين ( 3 ) بون بعيد ، وخصه ( 4 ) الشيخ
بالسلوقي . نظرا إلى وصفه ( 5 ) في الرواية ، وهو نسبة إلى سلوق قرية
باليمن أكثر كلابها معلمة ، والباقون حملوه ( 6 ) على المعلم مطلقا للمشابهة ( 7 ) .
( وفي كلب الغنم كبش ) وهو ما يطلق عليه اسمه ، لعدم تحديد
سنه شرعا ولا لغة ، لرواية أبي بصير عن أحدهما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي شرعا . وكل ما لا تقدير له شرعا فالمضمون هي القيمة .
( 2 ) المصدر السابق . الحديث 7 .
( 3 ) وهما : عدم ثبوت المقدار . ورواية السكوني المشار إليها في الهامش 2
لأن التعليل الأول وهو قوله : لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل
شرعي خاص .
والتعليل الثاني وهو قوله : رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص
( 4 ) أي ضمان أربعين درهما .
( 5 ) أي وصف الكلب بالسلوقي في رواية أبي بصير عن ( الإمام الصادق )
عليه السلام .
قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما راجع ( الوسائل ) طبعة سنة 1388
الجزء 19 . ص 167 . الحديث 2 .
( 6 ) أي الكلب الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش 5 على المعلم مطلقا
سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي .
( 7 ) أي لأجل الاشتراك بين السلوقي وغيره في الوجه وهو كونه من الكلاب
المفيدة الجائز بيعها شرعا . فله قيمة .
( 8 ) المشار إليها في الهامش 5 في قوله عليه السلام : ودية كلب الغنم كبش