الدية ( 1 ) فلا بحث . وكذا القول لو قتل الابن أباه خطأ ( 2 ) .
( الثالث في الكفارة ) اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا ( 3 )
( وقد تقدمت ) في كتابها ( 4 ) وأنها كبيرة ( 5 ) مرتبة ( 6 ) في الخطأ وشبهه
وكفارة جمع ( 7 ) في العمد .
( ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا ) فعثر به انسان فمات
( أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ) وإن وجبت الدية ، وإنما
تجب ( 8 ) مع المباشرة ( وتجب بقتل الصبي والمجنون ) ممن هو بحكم المسلم ( 9 )
كما تجب بقتل المكلف ( 10 ) ويستوي فيها ( 11 ) الذكر والأنثى . والحر والعبد
مملوكا ( 12 ) للقاتل ولغيره ( لا بقتل الكافر ) وإن كان ذميا ، أو معاهدا
( وعلى المشتركين ) في القتل وإن كثروا ( كل واحد كفارة ) كملا ( ولو قتل )
شرح
( 1 ) أي لا يرث القاتل من الدية خاصة .
( 2 ) فإن الولد لا يرث من الدية ولا من غيرها لو قتل أباه خطأ .
( 3 ) أي في العمد والخطأ .
( 4 ) أي في كتاب الكفارة . الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة . ص 11 .
( 5 ) أي كفارة كبيرة وهي صوم شهرين . واطعام ستين مسكينا . وعتق
رقبة .
( 6 ) أي لا تنتقل إلى الثانية مع إمكان الأولى .
( 7 ) بين الثلاث : صوم شهرين . إطعام ستين مسكينا . عتق رقبة .
( 8 ) أي الكفارة المذكورة .
( 9 ) إذا تولد من أبوين مسلمين . أو أحدهما المسلم .
( 10 ) أي إذا كان القاتل بالغا عاقلا .
( 11 ) أي في الكفارة .
( 12 ) منصوب على الحالية . أي حال كون العبد مملوكا للقاتل ، أو لغيره .