تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وفيه نظر ( 1 ) .
( وتقسط ) الدية على العاقلة ( بحسب ما يراه الإمام ) من حالتهم في الغني والفقر ، لعدم ثبوت تقديره ( 2 ) شرعا فيرجع ( 3 ) إلى نظره . ( وقيل ) والقائل الشيخ في أحد قوليه وجماعة : ( على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربعه ) ، لأصالة براءة الذمة من الزائد على ذلك ( 4 ) . والمرجع فيهما ( 5 ) إلى العرف ، لعدم تحديدهما شرعا والأول ( 6 ) أجود . ( والأقرب الترتيب في التوزيع ) فيأخذ من أقرب الطبقات أولا ، فإن لم يحتمل ( 7 ) تخطى إلى البعيدة ، ثم الأبعد ، وهكذا ينتقل مع الحاجة ( 8 ) إلى المولى ، ثم إلى عصبته ( 9 ) ، ثم إلى مولى المولى ، ثم إلى الإمام .
شرح
( 1 ) أي وفيما عللوه نظر . وجه النظر إنه قياس محض . بل من أردأ أقسامه وأنحائه ، لعدم الجامع بين المقيس والمقيس عليه . لأن المقيس عليه غير محكوم بهذا الحكم الذي يحاولون إثباته في المقيس . ( 2 ) أي تقدير تقسيط الدية من كونه قسطين ، أو ثلاثة أقساط ، أو أكثر أو أقل . ( 3 ) أي في تقدير التقسيط . ( 4 ) أي على النصف من الدينار في الغني . وعلى الربع من الدينار في الفقير . ( 5 ) أي في الغني والفقر . ( 6 ) وهي الإحالة إلى نظر الإمام . ( 7 ) أي لم يكف . ( 8 ) أي عدم الوفاء بالدية . ( 9 ) أي عصبة المولى .