تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لكان العقل يأبى ثبوتها ( 1 ) عليهم مطلقا ( 2 ) . وقيل : يرث منها ( 3 ) نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا ( 4 ) ، لعموم ( 5 ) وجوب الدية على العاقلة ، وانتقالها ( 6 ) إلى الوارث ، وحيث لا يمنع هذا النوع من القتل الإرث يرث الأب لها أجمع ( 7 ) ، أو نصيبه ( 8 ) عملا بالعموم ( 9 ) ، ولو قلنا : إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا ( 10 ) ، أو من
شرح
( 1 ) أي ثبوت الدية على العاقلة . ( 2 ) عمدا كان أو خطأ . للقاتل ولغيره . إذن فيقتصر على موضع الاتفاق وهو غير القاتل . ( 3 ) أي يرث القاتل نصيبه من الدية . فيأخذه من العاقلة . ( 4 ) أي في باب قتل الأب ولده خطأ . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) طبعة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 304 . الباب 6 . الحديث 1 . ( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولعموم انتقال الدية إلى الوارث . والأب من جملة الورثة . ( 7 ) إذا لم يكن للمقتول وارث في طبقته سوى الأب فإنه يرث الدية كلها . ( 8 ) إذا كان معه وارث آخر . ( 9 ) أي عموم إرث الوارث عن الدية وغيرها . راجع نفس المصدر . الحديث 4 2 1 . إليك نص الحديث الثاني عن ( عبد الله بن سنان ) قال : قال ( أبو عبد الله ) عليه السلام ، قضى ( أمير المؤمنين ) عليه السلام : أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . ( 10 ) لا من دية ، ولا من غيرها .