لكان العقل يأبى ثبوتها ( 1 ) عليهم مطلقا ( 2 ) .
وقيل : يرث منها ( 3 ) نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا ( 4 ) ،
لعموم ( 5 ) وجوب الدية على العاقلة ، وانتقالها ( 6 ) إلى الوارث ، وحيث
لا يمنع هذا النوع من القتل الإرث يرث الأب لها أجمع ( 7 ) ، أو نصيبه ( 8 )
عملا بالعموم ( 9 ) ، ولو قلنا : إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا ( 10 ) ، أو من
شرح
( 1 ) أي ثبوت الدية على العاقلة .
( 2 ) عمدا كان أو خطأ . للقاتل ولغيره . إذن فيقتصر على موضع الاتفاق
وهو غير القاتل .
( 3 ) أي يرث القاتل نصيبه من الدية . فيأخذه من العاقلة .
( 4 ) أي في باب قتل الأب ولده خطأ .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) طبعة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 304 .
الباب 6 . الحديث 1 .
( 6 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولعموم انتقال الدية
إلى الوارث . والأب من جملة الورثة .
( 7 ) إذا لم يكن للمقتول وارث في طبقته سوى الأب فإنه يرث الدية كلها .
( 8 ) إذا كان معه وارث آخر .
( 9 ) أي عموم إرث الوارث عن الدية وغيرها .
راجع نفس المصدر . الحديث 4 2 1 .
إليك نص الحديث الثاني عن ( عبد الله بن سنان ) قال : قال ( أبو عبد الله )
عليه السلام ، قضى ( أمير المؤمنين ) عليه السلام : أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة
والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
( 10 ) لا من دية ، ولا من غيرها .