ويحتمل بسطها ( 1 ) على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب .
لعموم الأدلة . ( 2 )
وعلى القول بالتقدير ( 3 ) لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع
انتقل إلى الثانية ( 4 ) . وهكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني
أخذ منه نصف دينار . والباقي ( 5 ) على الإمام .
( ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن ) إن اتفق ولا نصيب
للأب منها ( 6 ) ( فإن لم يكن ) له وارث ( سوى الأب فالإمام ، ولو
قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا ) على الأقوى ،
لأن العاقلة تتحمل عنه ( 7 ) جنايته فلا يعقل تحملها له ( 8 ) ، ولقبح أن
يطالب الجاني غيره بجناية جناها ، ولولا الاجماع على ثبوتها ( 9 ) على العاقلة
لغيره ( 10 )
شرح
( 1 ) أي بسط الدية .
( 2 ) وهي اطلاقات الرواية .
راجع ( الوسائل ) طبعة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 304 الباب 6 . الحديث 1
( 3 ) وهو قول ( الشيخ ) في أحد قوليه ، وقول جماعة .
( 4 ) أي إلى الطبقة الثانية ، ثم إلى الثالثة ، ثم إلى الإمام .
وهذا معنى قول ( الشارح ) : وهكذا إلى الإمام .
( 5 ) أي باقي الدية .
( 6 ) أي من الدية ، لأن القاتل لا يرث من الدية شيئا .
( 7 ) أي عن القاتل .
( 8 ) أي تحمل العاقلة للقاتل . بأن تدفع إليه الدية .
( 9 ) أي ثبوت الدية .
( 10 ) أي لغير القاتل .