تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ويحتمل بسطها ( 1 ) على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب . لعموم الأدلة . ( 2 ) وعلى القول بالتقدير ( 3 ) لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع انتقل إلى الثانية ( 4 ) . وهكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار . والباقي ( 5 ) على الإمام .
( ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن ) إن اتفق ولا نصيب للأب منها ( 6 ) ( فإن لم يكن ) له وارث ( سوى الأب فالإمام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا ) على الأقوى ، لأن العاقلة تتحمل عنه ( 7 ) جنايته فلا يعقل تحملها له ( 8 ) ، ولقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها ، ولولا الاجماع على ثبوتها ( 9 ) على العاقلة لغيره ( 10 )
شرح
( 1 ) أي بسط الدية . ( 2 ) وهي اطلاقات الرواية . راجع ( الوسائل ) طبعة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 304 الباب 6 . الحديث 1 ( 3 ) وهو قول ( الشيخ ) في أحد قوليه ، وقول جماعة . ( 4 ) أي إلى الطبقة الثانية ، ثم إلى الثالثة ، ثم إلى الإمام . وهذا معنى قول ( الشارح ) : وهكذا إلى الإمام . ( 5 ) أي باقي الدية . ( 6 ) أي من الدية ، لأن القاتل لا يرث من الدية شيئا . ( 7 ) أي عن القاتل . ( 8 ) أي تحمل العاقلة للقاتل . بأن تدفع إليه الدية . ( 9 ) أي ثبوت الدية . ( 10 ) أي لغير القاتل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 316 | الشهيد الثاني