تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وبالجملة فإنما تعقل العاقلة إتلاف الحر ( 1 ) الآدمي مطلقا ( 2 ) إن كان المتلف ( 3 ) صغيرا ، أو مجنونا ، أو خطأ إن كان ( 4 ) مكلفا ، لا غيره ( 5 ) من الأموال وإن كان حيوانا . وشمل إطلاق المصنف ( 6 ) ضمان العاقلة : دية الموضحة فما فوقها وما دونها . وهو ( 7 ) في الأول محل وفاق ، وفي الثاني ( 8 ) خلاف . منشؤه ( )
شرح
( 1 ) بجر ( الحر ) من إضافة المصدر إلى فاعله ونصب ( الآدمي ) مفعولا به للمصدر . ( 2 ) سواء كان الآدمي الذي أتلفه الحر حرا أم مملوكا . ( 3 ) صيغة اسم الفاعل المقصود منه : الانسان . ( 4 ) أي المتلف . ( 5 ) أي لا غير الآدمي بمعنى أن العاقلة إنما تعقل الحر لو أتلف حرا آدميا وأما لو أتلف مالا وإن كان حيوانا فلا تعقله . ( 6 ) وهو قول ( المصنف ) : وتحمل العاقلة دية الخطأ . فإنه عام يشمل جميع الجنايات الخطائية في الموضحة فما فوقها وما دونها . ( 7 ) أي شمول إطلاق عبارة ( المصنف ) في الأول وهي دية الموضحة فما فوقها وما ساواها محل إجماع الفقهاء . ( 8 ) وهو ما دون الموضحة محل الخلاف بين الفقهاء . ( 9 ) أي منشأ الخلاف في الثاني وهو ما دون الموضحة : شيئان . ( الأول ) عموم أدلة ضمان العاقلة دية ما يجنيه خطأ راجع ( وسائل الشيعة ) طبعة سنة 1388 . الجزء 18 . ص 305 الحديث 1 . ص 306 . الحديث 1 . وص 307 . الحديث 1 فإن الأحاديث المذكورة في هذا الباب تعم الجنايات الواقعة خطأ .