وبالجملة فإنما تعقل العاقلة إتلاف الحر ( 1 ) الآدمي مطلقا ( 2 ) إن كان
المتلف ( 3 ) صغيرا ، أو مجنونا ، أو خطأ إن كان ( 4 ) مكلفا ، لا غيره ( 5 )
من الأموال وإن كان حيوانا .
وشمل إطلاق المصنف ( 6 ) ضمان العاقلة :
دية الموضحة فما فوقها
وما دونها . وهو ( 7 ) في الأول محل وفاق ، وفي الثاني ( 8 ) خلاف .
منشؤه ( )
شرح
( 1 ) بجر ( الحر ) من إضافة المصدر إلى فاعله ونصب ( الآدمي ) مفعولا
به للمصدر .
( 2 ) سواء كان الآدمي الذي أتلفه الحر حرا أم مملوكا .
( 3 ) صيغة اسم الفاعل المقصود منه : الانسان .
( 4 ) أي المتلف .
( 5 ) أي لا غير الآدمي بمعنى أن العاقلة إنما تعقل الحر لو أتلف حرا آدميا
وأما لو أتلف مالا وإن كان حيوانا فلا تعقله .
( 6 ) وهو قول ( المصنف ) : وتحمل العاقلة دية الخطأ . فإنه عام يشمل
جميع الجنايات الخطائية في الموضحة فما فوقها وما دونها .
( 7 ) أي شمول إطلاق عبارة ( المصنف ) في الأول وهي دية الموضحة فما
فوقها وما ساواها محل إجماع الفقهاء .
( 8 ) وهو ما دون الموضحة محل الخلاف بين الفقهاء .
( 9 ) أي منشأ الخلاف في الثاني وهو ما دون الموضحة : شيئان .
( الأول ) عموم أدلة ضمان العاقلة دية ما يجنيه خطأ راجع ( وسائل الشيعة )
طبعة سنة 1388 . الجزء 18 . ص 305 الحديث 1 . ص 306 . الحديث 1 .
وص 307 . الحديث 1 فإن الأحاديث المذكورة في هذا الباب تعم الجنايات الواقعة
خطأ .