على الحر ، لعموم ( 1 ) ضمان العاقلة الجناية على الآدمي .
وقيل : لا تضمن العاقلة الجناية عليه ( 2 ) أيضا ، بل إنما تعقل الديات ( 3 )
والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة ( 4 ) وبه ( 5 )
قطع في التحرير في باب العاقلة ، وجعله تفسيرا لقوله صلى الله عليه وآله
وسلم : لا تعقل العاقلة عبدا ( 6 ) . والأجود الأول ( 7 ) ، وعليه ( 8 ) نزل
الحديث ، وبه ( 9 ) جزم في أول الديات منه ( 10 ) أيضا كغيره من كتبه ( 11 )
شرح
( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) . المجلد 3 ص 288 . الباب 3 الحديث 4 .
( 2 ) أي على العبد .
( 3 ) هي مختصة بالأحرار .
( 4 ) كما عرفت في الهامش 4 ص 311 .
( 5 ) أي وبعدم عقل الجناية على العبد .
( 6 ) ( مستدرك وسائل الشيعة ) . المجلد 3 . ص 288 . الباب 3 الحديث 4
حيث جعل معنى قوله صلى الله عليه وآله : لا تعقل العاقلة عبدا : إنه لا تتحمل
عاقلة الحر جنايته على المملوك .
( 7 ) وهو اختصاص عدم عقل المملوك بعدم عقل عاقلة المملوك جناياته
على الأحرار ، أو على عبيد مثله .
( 8 ) أي وعلى المعنى لأول حمل الحديث المشار إليه في الهامش 6 . حيث
جعل الفقهاء العاقلة في كلامه صلى الله عليه وآله عاقلة المملوك ، وجعلوا المنفي :
عقلهم لجناياته .
( 9 ) أي وبالمعنى الأول المختار .
( 10 ) أي من كتاب التحرير .
( 11 ) أي كغير التحرير من كتب ( العلامة )