تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
على الحر ، لعموم ( 1 ) ضمان العاقلة الجناية على الآدمي . وقيل : لا تضمن العاقلة الجناية عليه ( 2 ) أيضا ، بل إنما تعقل الديات ( 3 ) والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة ( 4 ) وبه ( 5 ) قطع في التحرير في باب العاقلة ، وجعله تفسيرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تعقل العاقلة عبدا ( 6 ) . والأجود الأول ( 7 ) ، وعليه ( 8 ) نزل الحديث ، وبه ( 9 ) جزم في أول الديات منه ( 10 ) أيضا كغيره من كتبه ( 11 )
شرح
( 1 ) ( مستدرك الوسائل ) . المجلد 3 ص 288 . الباب 3 الحديث 4 . ( 2 ) أي على العبد . ( 3 ) هي مختصة بالأحرار . ( 4 ) كما عرفت في الهامش 4 ص 311 . ( 5 ) أي وبعدم عقل الجناية على العبد . ( 6 ) ( مستدرك وسائل الشيعة ) . المجلد 3 . ص 288 . الباب 3 الحديث 4 حيث جعل معنى قوله صلى الله عليه وآله : لا تعقل العاقلة عبدا : إنه لا تتحمل عاقلة الحر جنايته على المملوك . ( 7 ) وهو اختصاص عدم عقل المملوك بعدم عقل عاقلة المملوك جناياته على الأحرار ، أو على عبيد مثله . ( 8 ) أي وعلى المعنى لأول حمل الحديث المشار إليه في الهامش 6 . حيث جعل الفقهاء العاقلة في كلامه صلى الله عليه وآله عاقلة المملوك ، وجعلوا المنفي : عقلهم لجناياته . ( 9 ) أي وبالمعنى الأول المختار . ( 10 ) أي من كتاب التحرير . ( 11 ) أي كغير التحرير من كتب ( العلامة )