المحض ( 1 ) ( و ) كذا ( لا ) يعقل ( بهيمة ( 2 ) إذا جنت على انسان
وإن كانت جنايتها مضمونة ( 3 ) على المالك على تقدير تفريطه .
وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة ( 4 ) ، بل هي كسائر ما يتلفه
من الأموال ( 5 ) .
( ولا جناية العبد ) بمعنى أن العبد لو قتل انسانا خطأ ، أو جني عليه ( 6 )
لا تعقل عاقلته جنايته ، بل تتعلق برقبته كما سلف ( 7 ) .
( وتعقل الجناية عليه ) أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ
جنايته عليه ( 8 ) . كما تعقل جنايته ( 9 )
شرح
( 1 ) راجع ( الوسائل ) طبعة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 302 . الحديث
21 . إليك الحديث الأول عن ( أبي بصير ) عن ( أبي جعفر ) عليه السلام قال :
لا تضمن العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا .
( 2 ) أي حيوان .
( 3 ) أي بالمثل أو القيمة .
( 4 ) من إضافة المصدر إلى مفعوله . والفاعل محذوف أي لا تعقل العصبة
دية البهيمة لو قتلها انسان .
( 5 ) فتكون البهيمة مضمونة على المتلف بالمثل ، أو القيمة .
( 6 ) أي جنى العبد على انسان .
( 7 ) في كتاب القصاص عند قول المصنف : ( الرابعة لو اشترك عبيد
في قتله ) .
( 8 ) أي على العبد بمعنى أن الحر لو جنى على العبد خطأ فعاقلة الحر تعقل
هذه الجناية .
( 9 ) أي كما تعقل العاقلة جناية الحر لو جنى على الحر خطأ .