تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
المحض ( 1 ) ( و ) كذا ( لا ) يعقل ( بهيمة ( 2 ) إذا جنت على انسان وإن كانت جنايتها مضمونة ( 3 ) على المالك على تقدير تفريطه . وكذا لا تعقل العصبة قتل البهيمة ( 4 ) ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال ( 5 ) . ( ولا جناية العبد ) بمعنى أن العبد لو قتل انسانا خطأ ، أو جني عليه ( 6 ) لا تعقل عاقلته جنايته ، بل تتعلق برقبته كما سلف ( 7 ) . ( وتعقل الجناية عليه ) أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه ( 8 ) . كما تعقل جنايته ( 9 )
شرح
( 1 ) راجع ( الوسائل ) طبعة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 302 . الحديث 21 . إليك الحديث الأول عن ( أبي بصير ) عن ( أبي جعفر ) عليه السلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا . ( 2 ) أي حيوان . ( 3 ) أي بالمثل أو القيمة . ( 4 ) من إضافة المصدر إلى مفعوله . والفاعل محذوف أي لا تعقل العصبة دية البهيمة لو قتلها انسان . ( 5 ) فتكون البهيمة مضمونة على المتلف بالمثل ، أو القيمة . ( 6 ) أي جنى العبد على انسان . ( 7 ) في كتاب القصاص عند قول المصنف : ( الرابعة لو اشترك عبيد في قتله ) . ( 8 ) أي على العبد بمعنى أن الحر لو جنى على العبد خطأ فعاقلة الحر تعقل هذه الجناية . ( 9 ) أي كما تعقل العاقلة جناية الحر لو جنى على الحر خطأ .