لأنه ( 1 ) حكم مخالف للأصل ( 2 ) والمشهور عدم دخولهم فيه ( 3 ) ، لأصالة
البراءة ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها
أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد ( 4 ) .
( ومع عدم القرابة ) الذي يحكم بدخوله ( 5 ) ( فالمعتق ) للجاني .
فإن لم يكن فعصباته ، ثم معتق المعتق ، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق ،
ثم عصابته كترتيب الميراث ( 6 ) ، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا ،
أو سفل ( 7 ) على الخلاف ( 8 ) ، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل
كالإرث ( 9 ) .
( ثم ) مع عدمهم أجمع ( فعلى ضامن الجريرة ) إن كان هناك ضامن
( ثم ) مع عدمه ، أو فقره فالضامن ( الإمام ) من بيت المال .
( ولا تعقل العاقلة عمدا ) محضا ، ولا شبيها به ، وإنما تعقل الخطأ
شرح
( 1 ) أي ثبوت الدية على الأقارب .
( 2 ) فيجب الاقتصار على مورد النص الصحيح وهم من تقرب بالأب كما
قال ( المصنف ) : ( وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال ) .
( 3 ) أي عدم دخول العمودين في العقل .
( 4 ) راجع ( سنن ابن ماجة ) طبعة سنة 1373 ( دار إحياء الكتب العربية )
الجزء 2 . ص 884 الحديث 2648 .
( 5 ) وهم من تقرب بالأب .
( 6 ) راجع ( الجزء الثامن ) من طبعتنا الحديثة كتاب الميراث ص 181
إلى ص 191 .
( 7 ) " علا " يرجع إلى الأب . و " سفل " يرجع إلى الابن .
( 8 ) في الأب والابن .
( 9 ) كما أشير إليه في ( الجزء الثامن ) نفس المكان فراجع .