تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
لأنه ( 1 ) حكم مخالف للأصل ( 2 ) والمشهور عدم دخولهم فيه ( 3 ) ، لأصالة البراءة ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد ( 4 ) . ( ومع عدم القرابة ) الذي يحكم بدخوله ( 5 ) ( فالمعتق ) للجاني . فإن لم يكن فعصباته ، ثم معتق المعتق ، ثم عصابته ثم معتق أبي المعتق ، ثم عصابته كترتيب الميراث ( 6 ) ، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه وإن علا ، أو سفل ( 7 ) على الخلاف ( 8 ) ، ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث ( 9 ) . ( ثم ) مع عدمهم أجمع ( فعلى ضامن الجريرة ) إن كان هناك ضامن ( ثم ) مع عدمه ، أو فقره فالضامن ( الإمام ) من بيت المال . ( ولا تعقل العاقلة عمدا ) محضا ، ولا شبيها به ، وإنما تعقل الخطأ
شرح
( 1 ) أي ثبوت الدية على الأقارب . ( 2 ) فيجب الاقتصار على مورد النص الصحيح وهم من تقرب بالأب كما قال ( المصنف ) : ( وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال ) . ( 3 ) أي عدم دخول العمودين في العقل . ( 4 ) راجع ( سنن ابن ماجة ) طبعة سنة 1373 ( دار إحياء الكتب العربية ) الجزء 2 . ص 884 الحديث 2648 . ( 5 ) وهم من تقرب بالأب . ( 6 ) راجع ( الجزء الثامن ) من طبعتنا الحديثة كتاب الميراث ص 181 إلى ص 191 . ( 7 ) " علا " يرجع إلى الأب . و " سفل " يرجع إلى الابن . ( 8 ) في الأب والابن . ( 9 ) كما أشير إليه في ( الجزء الثامن ) نفس المكان فراجع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 310 | الشهيد الثاني