الشيخوخة ، ولا ينقص سنه عن سبع سنين ، لرواية أبي بصير ( 1 ) وغيره ( 2 )
عن أبي عبد الله عليه السلام . والأول ( 3 ) أشهر فتوى ، وأصح رواية .
( ولو كان ) الجنين ( ذميا ) أي متولدا عن ذمي ملحقا به ( 4 )
شرح
أو عشرون من البقر والحلل ، أو ألف درهم من عشرة آلاف .
( 1 ) المصدر السابق . ص 344 . الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر . ص 343 . الحديث 3 .
إليك نص رواية أبي بصير وهو الحديث 4 من ص 344 عن أبي بصير .
عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام . قال : إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت
ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها .
وإليك نص الحديث 3 من ص 343 عن داود بن فرقد عن ( أبي عبد الله )
عليه السلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال
الأعرابي : لم يهل ولم يصح ، ومثله يطل .
فقال النبي صلى الله عليه وآله : أسكت سجاعة ! عليك غرة وصيف عبد أو أمة
فهذان الحديثان مطلقان ليس فيهما دلالة على أن الجنين لو ألقته المرأة غير
تام الخلقة ديته غرة عبد أو أمة .
لكن اطلاقهما يشمل قبل تمام الخلقة فيصح التمسك بهما .
( 3 ) وهو مستند التفصيل المذكور في الهامش 2 .
( 4 ) مرجع الضمير : الذمي . وملحقا منصوب على الحالية .
والمعنى : أن الجنين المتولد من الذمي لا بد أن يكون من صلبه على النحو
الصحيح الشرعي عندهم في العقد ، حتى يستحق الدية .
بخلاف ما إذا كان تكون الجنين من الذمي على نحو الزنا فإنه لا يلحق به
ولا يستحق الدية أصلا .