تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الشيخوخة ، ولا ينقص سنه عن سبع سنين ، لرواية أبي بصير ( 1 ) وغيره ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام . والأول ( 3 ) أشهر فتوى ، وأصح رواية .
( ولو كان ) الجنين ( ذميا ) أي متولدا عن ذمي ملحقا به ( 4 )
شرح
أو عشرون من البقر والحلل ، أو ألف درهم من عشرة آلاف . ( 1 ) المصدر السابق . ص 344 . الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر . ص 343 . الحديث 3 . إليك نص رواية أبي بصير وهو الحديث 4 من ص 344 عن أبي بصير . عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام . قال : إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها . وإليك نص الحديث 3 من ص 343 عن داود بن فرقد عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ، ومثله يطل . فقال النبي صلى الله عليه وآله : أسكت سجاعة ! عليك غرة وصيف عبد أو أمة فهذان الحديثان مطلقان ليس فيهما دلالة على أن الجنين لو ألقته المرأة غير تام الخلقة ديته غرة عبد أو أمة . لكن اطلاقهما يشمل قبل تمام الخلقة فيصح التمسك بهما . ( 3 ) وهو مستند التفصيل المذكور في الهامش 2 . ( 4 ) مرجع الضمير : الذمي . وملحقا منصوب على الحالية . والمعنى : أن الجنين المتولد من الذمي لا بد أن يكون من صلبه على النحو الصحيح الشرعي عندهم في العقد ، حتى يستحق الدية . بخلاف ما إذا كان تكون الجنين من الذمي على نحو الزنا فإنه لا يلحق به ولا يستحق الدية أصلا .