تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولو كان المفزع المرأة فلا شئ لها ( 1 ) ، ولو انعكس ( 2 ) انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا لكن الأقوى عدمه ( 3 ) وجواز الفعل ( 4 ) . وقد تقدم ( 5 ) . ( وفي العلقة ) وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة ( أربعون دينارا ، وفي المضغة ) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ( ستون دينارا ) . ( وفي العظم ) أي ابتداء تخلقه من المضغة ( ثمانون دينارا ) . ( وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار ذكرا كان ) الجنين ( أو أنثى ) . ومستند التفصيل ( 6 )
شرح
( 1 ) أي من هذه العشرة التي تعطيها الزوجة للزوج إذا أفزعت زوجها حال الجماع . ( 2 ) بأن كان المفزع الزوج انعكس الأمر فلا شئ للزوج من هذه العشرة التي يعطيها الزوج للزوجة إن قلنا بوجوب الدية على الزوج في هذه الحالة . أي حالة إفراغ الرجل المني خارج الرحم من غير إذن زوجته . ( 3 ) أي عدم وجوب الدية على الزوج حال إفراغ المني خارج الرحم اختيارا ( 4 ) وهو إفراغ المني خارج الرحم اختيارا ومن دون إجازة الزوج . ( 5 ) في ( الجزء الخامس ) من طبعتنا الحديثة ص 102 عند قول ( الشارح ) والأشهر الكراهة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العزل . فقال : أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلى آخر قوله : وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكهما يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة . ( 6 ) وهو الحكم بعشرين دينارا في النطفة بعد الاستقرار ، وأربعين دينارا في العلقة وستين دينارا في المضغة ، وثمانين دينارا في العظم .