ولو كان المفزع المرأة فلا شئ لها ( 1 ) ، ولو انعكس ( 2 ) انعكس
إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا لكن الأقوى عدمه ( 3 ) وجواز
الفعل ( 4 ) . وقد تقدم ( 5 ) .
( وفي العلقة ) وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة ( أربعون
دينارا ، وفي المضغة ) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ( ستون دينارا ) .
( وفي العظم ) أي ابتداء تخلقه من المضغة ( ثمانون دينارا ) .
( وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح فيه مائة دينار ذكرا كان )
الجنين ( أو أنثى ) .
ومستند التفصيل ( 6 )
شرح
( 1 ) أي من هذه العشرة التي تعطيها الزوجة للزوج إذا أفزعت زوجها
حال الجماع .
( 2 ) بأن كان المفزع الزوج انعكس الأمر فلا شئ للزوج من هذه العشرة
التي يعطيها الزوج للزوجة إن قلنا بوجوب الدية على الزوج في هذه الحالة . أي
حالة إفراغ الرجل المني خارج الرحم من غير إذن زوجته .
( 3 ) أي عدم وجوب الدية على الزوج حال إفراغ المني خارج الرحم اختيارا
( 4 ) وهو إفراغ المني خارج الرحم اختيارا ومن دون إجازة الزوج .
( 5 ) في ( الجزء الخامس ) من طبعتنا الحديثة ص 102 عند قول ( الشارح )
والأشهر الكراهة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله
عن العزل .
فقال : أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلى آخر قوله : وعلى
تقدير الحقيقة فاشتراكهما يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة .
( 6 ) وهو الحكم بعشرين دينارا في النطفة بعد الاستقرار ، وأربعين دينارا
في العلقة وستين دينارا في المضغة ، وثمانين دينارا في العظم .