وهكذا ( 1 ) ، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته
صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته ( 2 ) ( ويرثه وارث المال
الأقرب فالأقرب ) .
( وتعتبر قيمة الأم ) لو كانت أمة ( عند الجناية ) لأنها وقت تعلق
الضمان ( لا ) وقت ( الاجهاض ) وهو الاسقاط .
( وهي ) أي دية الجنين ( في مال الجاني إن كان ) القتل ( عمدا )
حيث لا يقتل به ( أو شبيها ) بالعمد ( وإلا ( 3 ) ففي مال العاقلة ) كالمولود .
وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره ( 4 ) .
( وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ) سواء في ذلك الرجل
والمرأة والصغير والكبير ، للإطلاق ( 5 ) ، والمستند أخبار كثيرة . منها ( 6 )
حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أن ديته دية الجنين
في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح . وقد عرفت أن الذكر والأنثى
شرح
( 1 ) ففي الدامية ديناران : اثنان من مائة .
( 2 ) أي فلو كانت قيمته صحيحا فرضا ( 120 ) دينارا . ومعيبا
فرضا ( 90 ) دينارا . فالتفاوت ما بين القيمتين وهو ( 30 ) دينارا بالربع .
إذن دية تلك الجناية ربع ديته الكاملة . أي ( 25 ) دينارا : ربع المائة التي
هي ديته الكاملة .
( 3 ) أي إن لم تكن الجناية عن عمد ولم تكن شبيهة بالعمد .
( 4 ) أي حكم هذه الدية حكم دية المولود . على ما مر تفصيله .
( 5 ) أي لاطلاق الأخبار في هذا الباب .
راجع الكافي . الجزء 7 . ص 349 . الحديث 4 .
( 6 ) أي ومن تلك الأخبار المطلقة حسنة سليمان بن خالد المروية في نفس المصدر
لكن الحديث مروى عن ( الحسين بن خالد ) .