تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وهكذا ( 1 ) ، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته ( 2 ) ( ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ) . ( وتعتبر قيمة الأم ) لو كانت أمة ( عند الجناية ) لأنها وقت تعلق الضمان ( لا ) وقت ( الاجهاض ) وهو الاسقاط . ( وهي ) أي دية الجنين ( في مال الجاني إن كان ) القتل ( عمدا ) حيث لا يقتل به ( أو شبيها ) بالعمد ( وإلا ( 3 ) ففي مال العاقلة ) كالمولود . وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره ( 4 ) .
( وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ) سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير ، للإطلاق ( 5 ) ، والمستند أخبار كثيرة . منها ( 6 ) حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح . وقد عرفت أن الذكر والأنثى
شرح
( 1 ) ففي الدامية ديناران : اثنان من مائة . ( 2 ) أي فلو كانت قيمته صحيحا فرضا ( 120 ) دينارا . ومعيبا فرضا ( 90 ) دينارا . فالتفاوت ما بين القيمتين وهو ( 30 ) دينارا بالربع . إذن دية تلك الجناية ربع ديته الكاملة . أي ( 25 ) دينارا : ربع المائة التي هي ديته الكاملة . ( 3 ) أي إن لم تكن الجناية عن عمد ولم تكن شبيهة بالعمد . ( 4 ) أي حكم هذه الدية حكم دية المولود . على ما مر تفصيله . ( 5 ) أي لاطلاق الأخبار في هذا الباب . راجع الكافي . الجزء 7 . ص 349 . الحديث 4 . ( 6 ) أي ومن تلك الأخبار المطلقة حسنة سليمان بن خالد المروية في نفس المصدر لكن الحديث مروى عن ( الحسين بن خالد ) .