ابن سنان ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) .
وقيل : يقرع لأنها لكل أمر مشكل .
ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح ( 3 ) بذلك وعمل
الأصحاب حتى قيل : إنه إجماع . ويتحقق الاشتباه ( بأن تموت المرأة
ويموت ) الولد ( معها ) ولم يخرج ( مع العلم بسبق الحياة ) أي حياة الجنين
على موته ( 4 ) ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له ( 5 ) .
( وتجب الكفارة ) بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود .
وقيل : مطلقا ( 6 ) ( مع المباشرة ) لقتله لا مع التسبيب كغيره .
( وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة ) إلى ديته ففي قطع يده خمسون
دينارا ( 7 ) ، وفي حارصته دينار ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 238 237
الحديث 1 من جملة كتاب ظريف .
( 2 ) راجع ( الكافي ) الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 . ص 343 الحديث 2
( 3 ) وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش 1 المصرحة بأن
في حالة الاشتباه بين الذكر والأنثى نصف الديتين : دية الذكر . ودية الأنثى .
( 4 ) أي مع العلم بحياته وولوج الروح فيه ثم موته بعد ذلك .
( 5 ) لأن الاعتبار بحياته وموته شخصه ، أما أسبقية موته على موت أمه ،
أو كونه لاحقا له فلا اعتبار به .
( 6 ) ولجته الروح أم لا .
( 7 ) وهي نصف ديته الكاملة التي هي مائة دينار .
( 8 ) أي عشر القيمة : 100 / 1 . فكما كانت دية حارصة يد المولود بعيرا
واحدا من مائة بالنسبة إلى ديته التي هي مائة بعير . كذلك هنا . حيث إن ديته
الكاملة مائة دينار .