تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ابن سنان ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) . وقيل : يقرع لأنها لكل أمر مشكل . ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح ( 3 ) بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل : إنه إجماع . ويتحقق الاشتباه ( بأن تموت المرأة ويموت ) الولد ( معها ) ولم يخرج ( مع العلم بسبق الحياة ) أي حياة الجنين على موته ( 4 ) ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له ( 5 ) .
( وتجب الكفارة ) بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود . وقيل : مطلقا ( 6 ) ( مع المباشرة ) لقتله لا مع التسبيب كغيره . ( وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة ) إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا ( 7 ) ، وفي حارصته دينار ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 238 237 الحديث 1 من جملة كتاب ظريف . ( 2 ) راجع ( الكافي ) الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 . ص 343 الحديث 2 ( 3 ) وهي صحيحة عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش 1 المصرحة بأن في حالة الاشتباه بين الذكر والأنثى نصف الديتين : دية الذكر . ودية الأنثى . ( 4 ) أي مع العلم بحياته وولوج الروح فيه ثم موته بعد ذلك . ( 5 ) لأن الاعتبار بحياته وموته شخصه ، أما أسبقية موته على موت أمه ، أو كونه لاحقا له فلا اعتبار به . ( 6 ) ولجته الروح أم لا . ( 7 ) وهي نصف ديته الكاملة التي هي مائة دينار . ( 8 ) أي عشر القيمة : 100 / 1 . فكما كانت دية حارصة يد المولود بعيرا واحدا من مائة بالنسبة إلى ديته التي هي مائة بعير . كذلك هنا . حيث إن ديته الكاملة مائة دينار .