تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( فثمانون درهما ) عشر دية أبيه ( 1 ) . كما أن المائة عشر دية المسلم ، وروي ضعيفا عشر دية أمه ( 2 ) ( ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ) ذكرا كان أم أنثى ( 3 ) مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية . ولو تعدد ( 4 ) ففي كل واحدة عشر قيمتها ( 5 ) كما تتعدد ديته ( 6 ) لو كان حرا . ( ولا كفارة هنا ) أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها مشروط بحياة القتيل . ( ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ) وإن ( 7 ) خرج ميتا مع تيقن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها لم يحكم بها ( 8 ) . ( ومع الاشتباه ) أي اشتباه حاله ( 9 ) هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني ( نصف الديتين ) : دية الذكر ودية الأنثى ، لصحيحة عبد الله
شرح
( 1 ) فإن دية أبيه ( 800 ) درهم . فعشره ( 80 ) درهما . ( 2 ) نفس المصدر السابق . ص 310 . الحديث 13 . ( 3 ) أي الجنين . ( 4 ) أي الجنين . ( 5 ) أي عشر قيمة الأم . فلو كانا اثنين وكانت قيمة الأم مائة دينار ففي كل واحدة عشرة دنانير . ( 6 ) أي دية الجنين . ( 7 ) ( إن ) وصلية . ( 8 ) أي بالحياة . ( 9 ) أي حال الجنين في الذكورية والأنوثية . فديته نصف دية الذكر . ونصف دية الأنثى . أي ( 750 ) دينارا ، أو ( 7500 ) درهما إذا كانت الدية من النقدين .