( فثمانون درهما ) عشر دية أبيه ( 1 ) . كما أن المائة عشر دية المسلم ، وروي
ضعيفا عشر دية أمه ( 2 ) ( ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ) ذكرا
كان أم أنثى ( 3 ) مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية . ولو تعدد ( 4 ) ففي كل
واحدة عشر قيمتها ( 5 ) كما تتعدد ديته ( 6 ) لو كان حرا .
( ولا كفارة هنا ) أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها
مشروط بحياة القتيل .
( ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ) وإن ( 7 )
خرج ميتا مع تيقن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها
لم يحكم بها ( 8 ) .
( ومع الاشتباه ) أي اشتباه حاله ( 9 ) هل هو ذكر أو أنثى فعلى
الجاني ( نصف الديتين ) : دية الذكر ودية الأنثى ، لصحيحة عبد الله
شرح
( 1 ) فإن دية أبيه ( 800 ) درهم . فعشره ( 80 ) درهما .
( 2 ) نفس المصدر السابق . ص 310 . الحديث 13 .
( 3 ) أي الجنين .
( 4 ) أي الجنين .
( 5 ) أي عشر قيمة الأم . فلو كانا اثنين وكانت قيمة الأم مائة دينار ففي
كل واحدة عشرة دنانير .
( 6 ) أي دية الجنين .
( 7 ) ( إن ) وصلية .
( 8 ) أي بالحياة .
( 9 ) أي حال الجنين في الذكورية والأنوثية . فديته نصف دية الذكر .
ونصف دية الأنثى . أي ( 750 ) دينارا ، أو ( 7500 ) درهما إذا كانت الدية
من النقدين .