تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ويحتمل دية أنثى ( 1 ) ، لأنه المتيقن . وجرحه ( 2 ) فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى ( 3 ) ، وفيما بلغه ( 4 ) ثلاثة أرباع الذكر بحسبه ( 5 )
شرح
دية قطع يد الذكر 500 دينار . وفي الأنثى 250 دينارا . ( 1 ) أي ويحتمل أن تكون دية الخنثى في القتل أو الجرح دية الأنثى وهي خمسمائة دينار . ( 2 ) أي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فيما إذا لم تبلغ الجناية الثلث فإنه مساو للذكر في الثلث وما دونه . وأما إذا تجاوزت الجناية الثلث فإن دية جرحه ثلاثة أرباع دية جرح الذكر كالمرأة في أنها تساوي الرجل في الدية إذا بلغت الجناية الثلث وما دونه . وأما إذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى النصف . ففي قطع إصبع الخنثى المشكل عشرة من الإبل كما في الذكر والأنثى ، أو عشرون بقرة : أو حلة أو مائة دينار ، أو مائة شاة ، أو ألف درهم . أما إذا قطعت أربع أصابع منه فديتها ( 300 ) دينار ، لأنه في كل إصبع من الأربعة عشر ديته ( 75 ) دينارا . والمجموع 75 * 4 ( 300 ) دينارا . وقد كانت دية الرجل لأربع أصابعه ( 400 ) دينار ، وفي المرأة ( 200 ) دينار ( 3 ) أي كما أن الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدية . وإذا تجاوزت الثلث فتهبط الدية إلى النصف كما علمت . ( 4 ) أي وفيما بلغت الجناية الثلث فديته ثلاثة أرباع دية الرجل كما علمت في الهامش 2 . ( 5 ) أي كل عضو من أعضاء الخنثى بحسبه كما عملت أيضا في الهامش 2 . خذ لذلك مثالا دية اليد الواحدة في الخنثى 375 دينارا ، لأنه ثلاثة أرباع ( 500 ) دينار التي هي دية اليد الواحدة للرجل . وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فديتها ( 500 ) دينار من 3 / 666 2 .