ويحتمل دية أنثى ( 1 ) ، لأنه المتيقن . وجرحه ( 2 ) فيما لا يبلغ ثلث
الدية كجرح الذكر كالأنثى ( 3 ) ، وفيما بلغه ( 4 ) ثلاثة أرباع الذكر بحسبه ( 5 )
شرح
دية قطع يد الذكر 500 دينار . وفي الأنثى 250 دينارا .
( 1 ) أي ويحتمل أن تكون دية الخنثى في القتل أو الجرح دية الأنثى وهي
خمسمائة دينار .
( 2 ) أي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فيما إذا لم تبلغ الجناية الثلث
فإنه مساو للذكر في الثلث وما دونه .
وأما إذا تجاوزت الجناية الثلث فإن دية جرحه ثلاثة أرباع دية جرح الذكر
كالمرأة في أنها تساوي الرجل في الدية إذا بلغت الجناية الثلث وما دونه . وأما إذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى النصف .
ففي قطع إصبع الخنثى المشكل عشرة من الإبل كما في الذكر والأنثى ،
أو عشرون بقرة : أو حلة أو مائة دينار ، أو مائة شاة ، أو ألف درهم .
أما إذا قطعت أربع أصابع منه فديتها ( 300 ) دينار ، لأنه في كل إصبع
من الأربعة عشر ديته ( 75 ) دينارا . والمجموع 75 * 4 ( 300 ) دينارا .
وقد كانت دية الرجل لأربع أصابعه ( 400 ) دينار ، وفي المرأة ( 200 ) دينار
( 3 ) أي كما أن الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدية . وإذا تجاوزت الثلث
فتهبط الدية إلى النصف كما علمت .
( 4 ) أي وفيما بلغت الجناية الثلث فديته ثلاثة أرباع دية الرجل كما علمت
في الهامش 2 .
( 5 ) أي كل عضو من أعضاء الخنثى بحسبه كما عملت أيضا في الهامش 2 .
خذ لذلك مثالا دية اليد الواحدة في الخنثى 375 دينارا ، لأنه ثلاثة أرباع ( 500 )
دينار التي هي دية اليد الواحدة للرجل .
وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فديتها ( 500 ) دينار من 3 / 666 2 .