تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص له من المتعمد ) ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه . ( وقيل ) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة ، بل كاد يكون إجماعا : ( ليس له ( 1 ) العفو عن القصاص ، ولا الدية ) ، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام : أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية ( 2 ) وهو يتناول العمد والخطأ . وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه ( 3 ) عن القصاص والدية كغيره ( 4 ) من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم ، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا ، وحيث كانت الرواية ( 5 ) صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها .
( الفصل الرابع في التوابع ) ( وهي أربعة : الأول في دية الجنين ) وهو الحمل في بطن أمه
شرح
( 1 ) أي ليس للإمام . ( 2 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 . الجزء 7 . ص 359 . الحديث 6 والحديث هنا منقول بالمعنى . ( 3 ) أي عفو الإمام . ( 4 ) أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما ، أو أحدهما . ( 5 ) وهي المشار إليها في الهامش 2 . الدالة على عدم حق الإمام في العفو .