( ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص له من المتعمد ) ويأخذ الدية
في الخطأ والشبيه .
( وقيل ) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة ، بل كاد يكون
إجماعا : ( ليس له ( 1 ) العفو عن القصاص ، ولا الدية ) ، لصحيحة أبي
ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام :
أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية ( 2 ) وهو يتناول
العمد والخطأ .
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه ( 3 ) عن القصاص والدية كغيره ( 4 )
من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم ، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل
المنع قولا ، وحيث كانت الرواية ( 5 ) صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه
للعدول عنها .
( الفصل الرابع في التوابع )
( وهي أربعة : الأول في دية الجنين ) وهو الحمل في بطن أمه
شرح
( 1 ) أي ليس للإمام .
( 2 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 . الجزء 7 . ص 359 . الحديث 6
والحديث هنا منقول بالمعنى .
( 3 ) أي عفو الإمام .
( 4 ) أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن
الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما ، أو أحدهما .
( 5 ) وهي المشار إليها في الهامش 2 . الدالة على عدم حق الإمام في العفو .