والذكر ( 1 ) ، ولحية المرأة ( 2 ) فلا شئ ، إلا أن ينقص حين الجناية بسبب
الألم فيجب ( 3 ) ما لم يستوعب القيمة ففيه ( 4 ) ما مر ، ولو كان المجني
عليه قتلا أو جرحا خنثى ( 5 ) مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية
أنثى ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فإن قطعه من العبد لا يوجب النقص في قيمته . بل موجب للزيادة ،
لأنه يكون خصيا فيكون مطلوبا عند أهل الثروة فيأخذونه خادما لحرمهم .
( 2 ) فإن قطع اللحية من المرأة ، سواء كانت حرة أم أمة لا يوجب نقصا
في خلقتها ، بل موجب لجمالها ولارتفاع قيمتها .
( 3 ) أي الأرش ما لم يستوعب قيمة العبد ، أو الأمة .
( 4 ) أي وأما إذا استوعب الأرش قيمته ففيه ما مر من الرجوع إلى دية الحر
في الجناية على العبد ، وإلى دية الحرة في الجناية على الأمة .
راجع ( الفصل الثاني ) في الديات . عند قول المصنف : ( والعبد قيمته
ما لم تتجاوز دية الحر ) .
( 5 ) خبر لكان . وقتلا وجرحا منصوبان على التميز .
والمعنى أن المجني عليه لو كان خنثى مشكلا والجناية الواردة عليه كانت مثل
القتل ، أو الجرح .
( 6 ) بيان ذلك : أن دية الذكر ( 1000 ) دينار ، أو مائة بعير . أو 10000 درهم
أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف من الغنم .
ودية المرأة ( 500 ) دينار ، أو خمسون من الإبل ، أو مائة بقرة ، أو مائة حلة
أو خمسمائة من الغنم ، أو خمسة آلاف درهم .
فدية الخنثى 2 / 1000 + 500 = 750 دينارا .
إذن ففي قطع اليد الواحدة للخنثى نصف ديته 2 / 750 = 375 دينارا وقد كانت