تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والذكر ( 1 ) ، ولحية المرأة ( 2 ) فلا شئ ، إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب ( 3 ) ما لم يستوعب القيمة ففيه ( 4 ) ما مر ، ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى ( 5 ) مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فإن قطعه من العبد لا يوجب النقص في قيمته . بل موجب للزيادة ، لأنه يكون خصيا فيكون مطلوبا عند أهل الثروة فيأخذونه خادما لحرمهم . ( 2 ) فإن قطع اللحية من المرأة ، سواء كانت حرة أم أمة لا يوجب نقصا في خلقتها ، بل موجب لجمالها ولارتفاع قيمتها . ( 3 ) أي الأرش ما لم يستوعب قيمة العبد ، أو الأمة . ( 4 ) أي وأما إذا استوعب الأرش قيمته ففيه ما مر من الرجوع إلى دية الحر في الجناية على العبد ، وإلى دية الحرة في الجناية على الأمة . راجع ( الفصل الثاني ) في الديات . عند قول المصنف : ( والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ) . ( 5 ) خبر لكان . وقتلا وجرحا منصوبان على التميز . والمعنى أن المجني عليه لو كان خنثى مشكلا والجناية الواردة عليه كانت مثل القتل ، أو الجرح . ( 6 ) بيان ذلك : أن دية الذكر ( 1000 ) دينار ، أو مائة بعير . أو 10000 درهم أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف من الغنم . ودية المرأة ( 500 ) دينار ، أو خمسون من الإبل ، أو مائة بقرة ، أو مائة حلة أو خمسمائة من الغنم ، أو خمسة آلاف درهم . فدية الخنثى 2 / 1000 + 500 = 750 دينارا . إذن ففي قطع اليد الواحدة للخنثى نصف ديته 2 / 750 = 375 دينارا وقد كانت