تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ( 1 ) . وتخصيصهم الحكم ( 2 ) بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها ( 3 ) إلى الأصل من الأرش ( 4 ) ، أو حكم الشجاج بالنسبة ( 5 ) وثبوت خمسين دينارا ( 6 ) على النصف كالدية ( 7 ) وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مئة دينار أيضا . ( وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة ( 8 ) ، والمرأة الكاملة ( 9 ) ، وفي العبد والذمي بنسبتها ( 10 ) إلى النفس ) .
شرح
( 1 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 . الجزء 7 . ص 332 . من كتاب ظريف . ( 2 ) أي واقتصار الفقهاء في الحكم بمائة دينار على النافذة في أطراف الرجل . ( 3 ) أي في دية النافذة الواقعة على المرأة : الرجوع إلى الأصل . ( 4 ) الذي هو الأصل الأولي في الجنايات الواردة . حيث إنه يقوم المجني عليه صحيحا . ثم يقوم معيبا فيعطى له التفاوت . وخرج من هذا الأصل الديات المقدرة في الشرع . ( 5 ) هذا حكم آخر لمثل هذه الجناية الواردة على المرأة وهو أن دية الشجاج الواردة عليها نصف دية الشجاج الواردة على الرجل . ( 6 ) هذه نتيجة حكم الشجاج في المرأة حيث أن دية الشجاج فيها تنصف . ( 7 ) أي كأصل دية المرأة حيث إنها نصف دية الرجل . ( 8 ) وهو الرجل المسلم الحر . ( 9 ) أي المسلمة الحرة الكاملة . ( 10 ) أي نسبة دية الشجاج في العبد والذمي بنسبة دية نفسهما .