يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ( 1 ) .
وتخصيصهم الحكم ( 2 ) بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل
الرجوع فيها ( 3 ) إلى الأصل من الأرش ( 4 ) ، أو حكم الشجاج بالنسبة ( 5 )
وثبوت خمسين دينارا ( 6 ) على النصف كالدية ( 7 ) وفي بعض فتاوى المصنف
أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مئة دينار أيضا .
( وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة ( 8 ) ،
والمرأة الكاملة ( 9 ) ، وفي العبد والذمي بنسبتها ( 10 ) إلى النفس ) .
شرح
( 1 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 . الجزء 7 . ص 332 . من
كتاب ظريف .
( 2 ) أي واقتصار الفقهاء في الحكم بمائة دينار على النافذة في أطراف الرجل .
( 3 ) أي في دية النافذة الواقعة على المرأة : الرجوع إلى الأصل .
( 4 ) الذي هو الأصل الأولي في الجنايات الواردة . حيث إنه يقوم المجني عليه
صحيحا . ثم يقوم معيبا فيعطى له التفاوت . وخرج من هذا الأصل الديات
المقدرة في الشرع .
( 5 ) هذا حكم آخر لمثل هذه الجناية الواردة على المرأة وهو أن دية الشجاج
الواردة عليها نصف دية الشجاج الواردة على الرجل .
( 6 ) هذه نتيجة حكم الشجاج في المرأة حيث أن دية الشجاج فيها تنصف .
( 7 ) أي كأصل دية المرأة حيث إنها نصف دية الرجل .
( 8 ) وهو الرجل المسلم الحر .
( 9 ) أي المسلمة الحرة الكاملة .
( 10 ) أي نسبة دية الشجاج في العبد والذمي بنسبة دية نفسهما .