كتب المصنف على الكتاب ( 1 ) في تفسير ذلك ( 2 ) إن ما ذكر فيه
لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة والاحمرار والاخضرار فهو واجب
للرجل الكامل ( 3 ) والمرأة الكاملة ( 4 ) ، فإذا اتفق في ذمي ، أو عبد
أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة فيها مئة دينار ( 5 ) . ففي الذمي ثمانية دنانير ( 6 )
وفي العبد عشر قيمته ( 7 ) ، وكذا الباقي ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كتاب اللمعة الدمشقية .
( 2 ) أي في تفسير لفظ الدينار المذكور في كلمات ( المصنف ) مثل مائة دينار
ستون دينارا . عشرون دينارا .
أو دينار ونصف كما في احمرار الوجه ، أو ثلاثة دنانير كما في اخضراره ،
أو ستة دنانير كما في اسوداده .
( 3 ) وهو المسلم الحر .
( 4 ) وهي المسلمة الحرة .
( 5 ) كالرجل الذي كانت دية النافذة في الأبعاض منه مائة دينار .
( 6 ) لأنه لو كانت دية النافذة في أطراف المسلم مائة دينار وهي عشر دية كاملة .
ففي الذمي الذي ديته الكاملة ( 80 ) دينارا . ( 800 ) درهم تكون دية نافذته ( 8 )
دنانير التي هي عشر ( 80 ) دينارا .
( 7 ) فلو كانت قيمته ( 200 ) دينار فدية نافذته ( 20 ) دينارا عشر قيمته .
( 8 ) فإذا كانت دية حارصة وجه المسلم الحر بعيرا واحدا وهو يساوي 100 / 1
ديته . ففي حارصة وجه الذمي ( 8 ) دراهم التي هي بالنسبة إلى ديته الكاملة نفس
نسبة 100 / 1 = 800 / 8 .
وكذلك في العبد إذا كان تساوي قيمته ( 200 ) دينار ففي حارصة وجهه
ديناران بنسبة 100 / 1 من قيمته .