تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
كتب المصنف على الكتاب ( 1 ) في تفسير ذلك ( 2 ) إن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة والاحمرار والاخضرار فهو واجب للرجل الكامل ( 3 ) والمرأة الكاملة ( 4 ) ، فإذا اتفق في ذمي ، أو عبد أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة فيها مئة دينار ( 5 ) . ففي الذمي ثمانية دنانير ( 6 ) وفي العبد عشر قيمته ( 7 ) ، وكذا الباقي ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كتاب اللمعة الدمشقية . ( 2 ) أي في تفسير لفظ الدينار المذكور في كلمات ( المصنف ) مثل مائة دينار ستون دينارا . عشرون دينارا . أو دينار ونصف كما في احمرار الوجه ، أو ثلاثة دنانير كما في اخضراره ، أو ستة دنانير كما في اسوداده . ( 3 ) وهو المسلم الحر . ( 4 ) وهي المسلمة الحرة . ( 5 ) كالرجل الذي كانت دية النافذة في الأبعاض منه مائة دينار . ( 6 ) لأنه لو كانت دية النافذة في أطراف المسلم مائة دينار وهي عشر دية كاملة . ففي الذمي الذي ديته الكاملة ( 80 ) دينارا . ( 800 ) درهم تكون دية نافذته ( 8 ) دنانير التي هي عشر ( 80 ) دينارا . ( 7 ) فلو كانت قيمته ( 200 ) دينار فدية نافذته ( 20 ) دينارا عشر قيمته . ( 8 ) فإذا كانت دية حارصة وجه المسلم الحر بعيرا واحدا وهو يساوي 100 / 1 ديته . ففي حارصة وجه الذمي ( 8 ) دراهم التي هي بالنسبة إلى ديته الكاملة نفس نسبة 100 / 1 = 800 / 8 . وكذلك في العبد إذا كان تساوي قيمته ( 200 ) دينار ففي حارصة وجهه ديناران بنسبة 100 / 1 من قيمته .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 284 | الشهيد الثاني