تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( الخامس الذوق قيل ) والقائل العلامة قاطعا به وجماعة : ( فيه الدية ) ( 1 ) كغيره من الحواس ، ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام : كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ( 2 ) ، ونسبه إلى القيل ( 3 ) ، لعدم دليل عليه بخصوصه ، والشك في الدليل العام ( 4 ) فإنه كما تقدم مقطوع ( 5 ) ( ويرجع فيه ( 6 ) عقيب الجناية ) التي يحتمل إتلافها ( 7 ) له ( إلى دعواه مع الأيمان ) البالغة مقدار القسامة ، لتعذر إقامة البينة عليه ( 8 ) ، وامتحانه وفي التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة ( 9 ) ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا
شرح
( 1 ) أي الكاملة . ( 2 ) أي الدية الكاملة ، مرت الإشارة إلى هذا الحديث مكررا . راجع ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) سنة 1388 . الجزء 19 . ص 217 . الحديث 12 . ( 3 ) أي ( المصنف ) نسب هذا الحكم وهو وجوب الدية الكاملة إلى القيل . ( 4 ) وهو الحديث المشار إليه في الهامش 2 . ( 5 ) أي مقطوع السند غير متصل إلى المعصوم عليه السلام . ولا يخفى اتصال الحديث المذكور إلى الإمام عليه السلام في ( من لا يحضر الفقيه ) . راجع المصدر طبعة النجف الأشرف سنة 1378 . الجزء 4 . ص 100 . الحديث 13 . ( 6 ) أي في هذا الذوق المدعى وقوع الجناية عليه . ( 7 ) أي إتلاف الجناية للذوق . ( 8 ) أي على وقوع الجناية على الذوق . ( 9 ) المقر : نبات مر يقال له : ( الصبر ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 262 | الشهيد الثاني