( الخامس الذوق قيل ) والقائل العلامة قاطعا به وجماعة : ( فيه
الدية ) ( 1 ) كغيره من الحواس ، ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام :
كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ( 2 ) ، ونسبه إلى القيل ( 3 ) ، لعدم
دليل عليه بخصوصه ، والشك في الدليل العام ( 4 ) فإنه كما تقدم مقطوع ( 5 )
( ويرجع فيه ( 6 ) عقيب الجناية ) التي يحتمل إتلافها ( 7 ) له ( إلى دعواه
مع الأيمان ) البالغة مقدار القسامة ، لتعذر إقامة البينة عليه ( 8 ) ، وامتحانه
وفي التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة ( 9 ) ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان
ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا
شرح
( 1 ) أي الكاملة .
( 2 ) أي الدية الكاملة ، مرت الإشارة إلى هذا الحديث مكررا .
راجع ( الوسائل ) طبعة ( طهران ) سنة 1388 . الجزء 19 . ص 217 .
الحديث 12 .
( 3 ) أي ( المصنف ) نسب هذا الحكم وهو وجوب الدية الكاملة إلى القيل .
( 4 ) وهو الحديث المشار إليه في الهامش 2 .
( 5 ) أي مقطوع السند غير متصل إلى المعصوم عليه السلام .
ولا يخفى اتصال الحديث المذكور إلى الإمام عليه السلام في ( من لا يحضر
الفقيه ) .
راجع المصدر طبعة النجف الأشرف سنة 1378 . الجزء 4 . ص 100 .
الحديث 13 .
( 6 ) أي في هذا الذوق المدعى وقوع الجناية عليه .
( 7 ) أي إتلاف الجناية للذوق .
( 8 ) أي على وقوع الجناية على الذوق .
( 9 ) المقر : نبات مر يقال له : ( الصبر ) .