وإن قال ( 1 ) : لا أدري لم يتوجه عليه ( 2 ) اليمين ، ولا يقاس ( 3 ) النظر
في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات ( 4 ) لئلا يحصل الاختلاف
بالعارض ( 5 ) .
( الرابع في إبطال الشم ) من المنخرين ( 6 ) معا ( الدية ) ( 7 )
ومن أحدهما خاصة نصفها ( ولو ادعى ذهابه ) وكذبه الجاني عقيب جناية
يمكن زواله ( 8 ) بها ( اعتبر ( 9 ) بالروائح الطيبة ، والخبيثة ) ، والروائح
شرح
( 1 ) أي الجاني لو قال : لا أدري في صورة ادعاء المجني عليه النقصان .
( 2 ) أي على المجني عليه .
( 3 ) أي ولا يمتحن .
( 4 ) بأن كانت الأرض في بعض الجهات متعرجة ، أو مرتفعة ، أو منخفضة
وفي بعضها هابطة وصاعدة . فلا يصح امتحان النظر في هذه الأمكنة .
( 5 ) وهو اختلاف المكان والحال .
( 6 ) تثنية المنخر . ولفظ المنخر هكذا :
كسر الميم وسكون النون وفتح الخاء .
فتح الميم وسكون النون وفتح الخاء .
فتح الميم وسكون النون وكسر الخاء .
كسر الميم وسكون النون وكسر الخاء .
ضم الميم وسكون النون وضم الخاء .
والمراد من المنخرين : ثقبتا الأنف . جمعه مناخير ومناخر .
( 7 ) أي الدية الكاملة .
( 8 ) أي زوال الشم بالجناية .
( 9 ) أي اختبر .