الحادة . فإن تبين حاله ( 1 ) حكم به ( ثم ) أحلف ( 2 ) ( القسامة ) إن
لم يظهر بالامتحان وقضي له ( 3 ) ( وروي ) ( 4 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام
بالطريق السابق في البصر ( تقريب الحراق ) ( 5 ) بضم الحاء وتخفيف
الراء . وتشديده من لحن العامة قاله الجوهري . وهو ما يقع فيه النار
عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به ( منه ( 6 ) فإن دمعت عيناه ونحى
أنفه فكاذب ، وإلا فصادق ) . وضعف طريق الرواية ( 7 ) بمحمد بن الفرات
يمنع من العمل بها ، واثبات ( 8 )
شرح
( 1 ) بأن عرف أنه يشمئز من الروائح الكريهة ، ويستلذ من الروائح الطيبة
فإنه حينئذ يحكم بكذبه .
أو عرف أنه لا يميز بين تلك الروائح أصلا فإنه يحكم بصدقه ويؤخذ من
الجاني الدية المقررة .
( 2 ) أي مدعي ذهاب الشم .
( 3 ) أي يحكم لمدعي ذهاب الشم فيؤخذ من الجاني الدية وتعطى له .
( 4 ) الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 ص 323 . الحديث 3 .
( 5 ) بضم الحاء وكسرها .
والمراد من تقريب الحراق : تقريب ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب
الشم حتى يختبر ويعلم صدق دعواه ، أو كذبها .
( 6 ) مرجع الضمير : ( مدعي ذهاب الشم ) . ومن بمعنى إلى . أي يقرب
ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم كما عرفت في الهامش 5 .
( 7 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش 4 .
( 8 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ضعف الرواية يمنع من إثبات
الدية بهذا النحو من الاختبار والامتحان المذكور في الرواية والمراد بذلك :
هو الاختبار .