تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وهو ضعيف ( 1 ) ، لكنها ( 2 ) مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة ولو انقطع ( 3 ) فالحكومة . ( وقيل : إن دام ( 4 ) إلى الليل ففيه الدية ، و ) إن دام ( إلى الزوال ) ففيه ( الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار ) ففيه ( ثلث ) الدية ، ومستند التفصيل ( 5 ) رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام معللا الأول ( 6 ) بمنعه
شرح
( 1 ) لكونه فاسد العقيدة ، لكن وثقه شيخنا المامقاني رحمه الله في رجاله . الطبعة الأولى . المجلد 2 . ص 366 . ( 2 ) أي الرواية المذكورة وإن كانت ضعيفة السند ، لكنها تناسب فوات المنفعة المتحدة حيث يقول عليه السلام بالدية الكاملة في رجل ضرب سلس ببوله . ( 3 ) أي السلس عوفي وبرئ من مرضه . ( 4 ) أي سلس البول . ( 5 ) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل ، وثلثا الدية إن دام إلى الزوال وثلث الدية إن دام إلى ارتفاع النهار . راجع المصدر السابق . الحديث 3 . إليك نص الحديث عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام قال الراوي : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله . فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية . ( 6 ) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل كما عرفت في الرواية المشار إليها في الهامش 5 أي إنما وجبت الدية الكاملة في هذه الحالة ، لمنع هذا المرض من معيشة الرجل وجعله جليس داره فلذا يعطى تمام الدية حتى يعيش بها .