وهو ضعيف ( 1 ) ، لكنها ( 2 ) مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة
ولو انقطع ( 3 ) فالحكومة .
( وقيل : إن دام ( 4 ) إلى الليل ففيه الدية ، و ) إن دام ( إلى الزوال )
ففيه ( الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار ) ففيه ( ثلث ) الدية ، ومستند التفصيل ( 5 )
رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام معللا الأول ( 6 ) بمنعه
شرح
( 1 ) لكونه فاسد العقيدة ، لكن وثقه شيخنا المامقاني رحمه الله في رجاله .
الطبعة الأولى . المجلد 2 . ص 366 .
( 2 ) أي الرواية المذكورة وإن كانت ضعيفة السند ، لكنها تناسب فوات
المنفعة المتحدة حيث يقول عليه السلام بالدية الكاملة في رجل ضرب سلس
ببوله .
( 3 ) أي السلس عوفي وبرئ من مرضه .
( 4 ) أي سلس البول .
( 5 ) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل ، وثلثا الدية إن دام إلى الزوال
وثلث الدية إن دام إلى ارتفاع النهار .
راجع المصدر السابق . الحديث 3 . إليك نص الحديث عن ( أبي عبد الله )
عليه السلام قال الراوي : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله .
فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية ، لأنه قد منعه المعيشة
وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية
وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
( 6 ) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل كما عرفت في الرواية المشار
إليها في الهامش 5 أي إنما وجبت الدية الكاملة في هذه الحالة ، لمنع هذا المرض
من معيشة الرجل وجعله جليس داره فلذا يعطى تمام الدية حتى يعيش بها .