تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
على القول السابق ( 1 ) .
( السادس في تعذر الإنزال للمني ) حالة الجماع ( الدية ) ( 2 ) ، لفوات الماء المقصود للنسل وفي معناه ( 3 ) تعذر الاحبال ، والحبل ( 4 ) وإن نزل المني ، لفوات النسل ، لكن في تعذر الحبل دية المرأة ( 5 ) إذا ثبت استناد ذلك ( 6 ) إلى الجناية ، وألحق به ( 7 ) إبطال الالتذاذ بالجماع
شرح
( 1 ) في قول ( المصنف ) : ( ولو ادعى نقصه قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده ) . ( 2 ) أي الدية الكاملة . ( 3 ) أي وفي معنى تعذر الإنزال : تعذر الاحبال من ناحية الرجل . بأن يصيب الرجل مرض بالجناية الواردة عليه في العرق الذي فيه المني والذي يتكون منه الولد بحيث لا تنعقد النطفة في الرحم عند إفراغ المني فيه . ( 4 ) بفتح الحاء والباء وهو من ناحية المرأة . ومعنى تعذر الحبل منها : أصابتها في رحمها من الجناية الواردة عليها بحيث لا يتكون الولد في الرحم عند فراغ المني فيه . ( 5 ) وهو نصف دية الرجل إذا كانت حرة مسلمة ، وقيمتها إذا كانت أمة مسلمة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة المسلمة . فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة المسلمة . ونصف دية الذمي إذا كانت حرة ذمية ، وقيمتها إذا كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة الذمية . فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة الذمية . ( 6 ) أي استناد عدم الحبل إلى الجناية الواردة عليها . ( 7 ) أي ألحق بتعذر الإنزال : إبطال الالتذاذ بالجماع بأن أصيب الرجل بالجناية عليه بمرض لا يستلذ إذا جامع . وكذا في جانب المرأة بأن أصيبت بالجناية عليها بمرض لا تستلذ عند الجماع معها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 263 | الشهيد الثاني