على القول السابق ( 1 ) .
( السادس في تعذر الإنزال للمني ) حالة الجماع ( الدية ) ( 2 ) ،
لفوات الماء المقصود للنسل وفي معناه ( 3 ) تعذر الاحبال ، والحبل ( 4 )
وإن نزل المني ، لفوات النسل ، لكن في تعذر الحبل دية المرأة ( 5 ) إذا
ثبت استناد ذلك ( 6 ) إلى الجناية ، وألحق به ( 7 ) إبطال الالتذاذ بالجماع
شرح
( 1 ) في قول ( المصنف ) : ( ولو ادعى نقصه قيل : يحلف ويوجب له
الحاكم شيئا بحسب اجتهاده ) .
( 2 ) أي الدية الكاملة .
( 3 ) أي وفي معنى تعذر الإنزال : تعذر الاحبال من ناحية الرجل . بأن
يصيب الرجل مرض بالجناية الواردة عليه في العرق الذي فيه المني والذي يتكون
منه الولد بحيث لا تنعقد النطفة في الرحم عند إفراغ المني فيه .
( 4 ) بفتح الحاء والباء وهو من ناحية المرأة . ومعنى تعذر الحبل منها :
أصابتها في رحمها من الجناية الواردة عليها بحيث لا يتكون الولد في الرحم عند
فراغ المني فيه .
( 5 ) وهو نصف دية الرجل إذا كانت حرة مسلمة ، وقيمتها إذا كانت أمة
مسلمة ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة المسلمة . فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة المسلمة .
ونصف دية الذمي إذا كانت حرة ذمية ، وقيمتها إذا كانت أمة ما لم تتجاوز
قيمتها دية الحرة الذمية . فإذا تجاوزت فديتها دية الحرة الذمية .
( 6 ) أي استناد عدم الحبل إلى الجناية الواردة عليها .
( 7 ) أي ألحق بتعذر الإنزال : إبطال الالتذاذ بالجماع بأن أصيب الرجل
بالجناية عليه بمرض لا يستلذ إذا جامع .
وكذا في جانب المرأة بأن أصيبت بالجناية عليها بمرض لا تستلذ عند الجماع
معها .