تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
لو فرض ( 1 ) مع بقاء الامناء والاحبال . وهو ( 2 ) بعيد ، ولو فرض ( 3 ) فالمرجع إليه فيه مع وقوع جناية تحتمله ( 4 ) مع القسامة ، لتعذر الاطلاع عليه من غيره .
( السابع في سلس البول ) وهو نزوله مترشحا ( 5 ) لضعف القوة الماسكة ( الدية ) ( 6 ) على المشهور ، والمستند رواية ( 7 ) غياث بن إبراهيم
شرح
( 1 ) أي لو فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل ومع قوة الاحبال منه . ( 2 ) أي فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل ، والاحبال منه بعيد ، لأنه لا يتصور الجمع بين بقاء المني في الرجل والاحبال منه ، وبين عدم الالتذاذ ، لأن الالتذاذ ملازم لخروج المني والاحبال . ( 3 ) أي لو فرض هذا الجمع وهو إبطال الالتذاذ مع بقاء المني والاحبال فالمرجع في هذه الجناية : المجني عليه فيؤخذ قوله بعد إحلافه على وقوعها ، لتعذر الاطلاع على هذه الجناية من قبل الغير . ومرجع الضمير في ( إليه ) : المجني عليه وفي ( فيه ) : الابطال . ( 4 ) مرجع الضمير : الابطال إلى تحتمل الجناية الابطال بمعنى أن تكون قابلة لابطال الالتذاذ . ( 5 ) أي يجيئ البول شيئا فشيئا بحيث لا يتمكن من منعه . ( 6 ) أي الدية الكاملة . ( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 285 . الحديث 4 . إليك نصه عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلسل ببوله بالدية كاملة .