لو فرض ( 1 ) مع بقاء الامناء والاحبال . وهو ( 2 ) بعيد ، ولو فرض ( 3 )
فالمرجع إليه فيه مع وقوع جناية تحتمله ( 4 ) مع القسامة ، لتعذر الاطلاع
عليه من غيره .
( السابع في سلس البول ) وهو نزوله مترشحا ( 5 ) لضعف القوة
الماسكة ( الدية ) ( 6 ) على المشهور ، والمستند رواية ( 7 ) غياث بن إبراهيم
شرح
( 1 ) أي لو فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل
ومع قوة الاحبال منه .
( 2 ) أي فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل ، والاحبال
منه بعيد ، لأنه لا يتصور الجمع بين بقاء المني في الرجل والاحبال منه ، وبين عدم
الالتذاذ ، لأن الالتذاذ ملازم لخروج المني والاحبال .
( 3 ) أي لو فرض هذا الجمع وهو إبطال الالتذاذ مع بقاء المني والاحبال
فالمرجع في هذه الجناية : المجني عليه فيؤخذ قوله بعد إحلافه على وقوعها ، لتعذر
الاطلاع على هذه الجناية من قبل الغير .
ومرجع الضمير في ( إليه ) : المجني عليه وفي ( فيه ) : الابطال .
( 4 ) مرجع الضمير : الابطال إلى تحتمل الجناية الابطال بمعنى أن تكون
قابلة لابطال الالتذاذ .
( 5 ) أي يجيئ البول شيئا فشيئا بحيث لا يتمكن من منعه .
( 6 ) أي الدية الكاملة .
( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 19 . ص 285 .
الحديث 4 .
إليك نصه عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى
في رجل ضرب حتى سلسل ببوله بالدية كاملة .