تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ويبعد حتى يقول المجني عليه : ما بقيت أبصرها فيعلم ( 1 ) عنده ، ثم تشد المصابة ( 2 ) ، وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك ( 3 ) ، ثم تعتبر في جهة أخرى ، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق ، وإلا كذب ، ثم ينظر مع صدقه ما بين المسافتين ( 4 ) ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان ( 5 ) ( أو ) ادعى ( نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه ) بأن يوقف ( 6 ) معه وينظر ما يبلغه نظره ( 7 ) ثم يعتبر ( 8 ) ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم ( 9 ) نسبة ما بينهما ( فإن استوت المسافات الأربع صدق ، وإلا كذب ) . وحينئذ ( 10 ) فيحلف الجاني على عدم النقصان ( 11 ) إن ادعاه
شرح
راجع المصدر تجد الفرق الكثير بين المنقول هنا والمذكور هناك . ( 1 ) أي يجعل عند انتهاء إبصاره علامة في ذلك المكان . ( 2 ) أي العين المصابة . ( 3 ) أي كما اعتبرت المصابة من البيضة والابتعاد شيئا فشيئا حتى يقول : لا أبصر . وجعل العلامة في المكان الذي انتهى ابصاره . ( 4 ) وهما : مسافة ابصار الصحيحة ومسافة ابصار المصابة . ( 5 ) فإن كان النقص نصفا فالدية نصف ، وإن كان ربعا فربع ، وإن كان خمسا فخمس . ( 6 ) أي أبناء سنه مع مدعي النقصان . ( 7 ) أي نظر أبناء سنه . ( 8 ) أي يختبر . ( 9 ) أي تجعل العلامة بين نظر المجني عليه ، ونظر أبناء سنه فيرى ماذا تكون النسبة بينهما هل هو النصف ، أو الربع ، أو الخمس . أو السدس . ( 10 ) أي حين تكذيب المجني عليه . ( 11 ) أي نقصان بصر إحدى العينين لو ادعى المجني عليه النقصان .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 258 | الشهيد الثاني