تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
من عوده ( ولو رجى ) أهل الخبرة ( عوده ) ولو بعد مدة ( انتظر ، فإن لم يعد فالدية ) كاملة ( وإن عاد فالأرش ) لنقصه زمن فواته ( ولو تنازعا في ذهابه ) فادعاه المجني عليه وأنكره الجاني ، أو قال : لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه ( اعتبر حاله عند الصوت العظيم ، والرعد القوي ، والصيحة عند غفلته ، فإن تحقق ) الأمر بالذهاب وعدمه ( 1 ) حكم بموجبه ( وإلا حلف القسامة ) وحكم له ، والكلام في ذهابه ( 2 ) بشجة وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل ( 3 ) . ( وفي ) ذهاب ( سمع إحدى الأذنين ) أجمع ( النصف ) نصف الدية ( ولو نقص سمعها ) من غير أن يذهب أجمع ( قيس إلى الأخرى ) بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس ( 4 ) حتى يقول : لا أسمع ، ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى ( 5 ) فإن تساوت المسافتان ( 6 ) صدق ، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى ، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك ( 7 ) حتى يقول : لا أسمع ، ثم يكرر عليه الاعتبار ( 8 ) كما مر ، وينظر التفاوت
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على الذهاب . ( 2 ) أي في ذهاب السمع . ( 3 ) فتجب ديتان : دية للشجة ودية لذهاب السمع . ( 4 ) بأن يضرب له بالجرس ويبتعد عنه بحيث يقول : لا أسمع صوتا . ( 5 ) كما في طرف اليسار . ( 6 ) وهما : اليمين . واليسار . بخلاف ما لو لم تتساو المسافتان بمعنى أن إحداهما كانت أكثر ، أو أقل من الأخرى فلا تصدق دعواه ، بل يظهر كذبه فيها ( 7 ) أي من الجهتين بالجرس . ( 8 ) أي الامتحان .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255 | الشهيد الثاني