( ففيه الدية ) ، لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فقال : فيه الدية كاملة ( 1 ) .
والبعصوص هو العصعص ، لكن لم يذكره أهل اللغة فمن ثم عدل
المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة .
وقال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر .
( ولو ضرب عجانه ) بكسر العين وهو ما بين الخصية ، والفقحة ( 2 )
( فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية ) أيضا ( في رواية ) إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ونسبه ( 4 ) إلى الرواية ، لأن إسحاق فطحي
وإن كان ثقة . والعمل بروايته مشهور كالسابق ( 5 ) وكثير من الأصحاب
لم يذكر فيه خلافا .
( ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها ) بفتح الميم وهو مجمع
البول ( فلم تملك بولها فديتها ) لخرق المثانة ( ومهر مثل نسائها )
للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة ( 6 ) في البدن ،
شرح
( 1 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 .
الجزء 7 . ص 313 . الحديث 11 .
( 2 ) بفتح الفاء وسكون القاف وفتح الحاء : حلقة الدبر . جمعها فقاح .
وزان بغلة بغال .
( 3 ) نفس المصدر . الحديث 12 .
( 4 ) أي نسب المصنف هذا الحكم إلى الرواية المذكورة ، لأن راويها
فطحي المذهب .
( 5 ) أي كما أن المشهور عملوا بصحيحة سليمان بن خالد كذلك عملوا برواية
إسحاق بن عمار . في هذه المسألة وإن كان فطحي المذهب .
( 6 ) وهو إمساك البول .