تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( ففيه الدية ) ، لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فقال : فيه الدية كاملة ( 1 ) . والبعصوص هو العصعص ، لكن لم يذكره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة . وقال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر .
( ولو ضرب عجانه ) بكسر العين وهو ما بين الخصية ، والفقحة ( 2 ) ( فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية ) أيضا ( في رواية ) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ونسبه ( 4 ) إلى الرواية ، لأن إسحاق فطحي وإن كان ثقة . والعمل بروايته مشهور كالسابق ( 5 ) وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا .
( ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها ) بفتح الميم وهو مجمع البول ( فلم تملك بولها فديتها ) لخرق المثانة ( ومهر مثل نسائها ) للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة ( 6 ) في البدن ،
شرح
( 1 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 . الجزء 7 . ص 313 . الحديث 11 . ( 2 ) بفتح الفاء وسكون القاف وفتح الحاء : حلقة الدبر . جمعها فقاح . وزان بغلة بغال . ( 3 ) نفس المصدر . الحديث 12 . ( 4 ) أي نسب المصنف هذا الحكم إلى الرواية المذكورة ، لأن راويها فطحي المذهب . ( 5 ) أي كما أن المشهور عملوا بصحيحة سليمان بن خالد كذلك عملوا برواية إسحاق بن عمار . في هذه المسألة وإن كان فطحي المذهب . ( 6 ) وهو إمساك البول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 252 | الشهيد الثاني