تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، لكن الطريق ( 1 ) ضعيف . ( وقيل : ثلث ديتها ) ، لرواية ظريف أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى بذلك ( 2 ) وهي أشهر ، لكن الأولى ( 3 ) أولى لما ذكرناه ( 4 ) وإن اشتركتا في عدم صحة السند .
( ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ) بريح ، أو بول ، أو غائط ( ديس بطنه ) حتى يحدث كذلك ( أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية ) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ( 5 ) ، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية ( 6 ) لضعفها ومن ثم ( 7 ) أوجب جماعة الحكومة ، لأنه المتيقن ( 8 ) وهو قوي .
شرح
( 1 ) أي سند الرواية . ( 2 ) أي بثلث الدية . راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 الجزء 10 . ص 308 . الحديث 26 . وثلث الدية 3 / 166 2 دينار . ( 3 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش 1 الدالة على الدية الكاملة . ( 4 ) وهو تفويت المنفعة الواحدة فإن لها الدية الكاملة . ( 5 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 19 . ص 137 . الحديث 1 . ( 6 ) وهي المشار إليها في الهامش 5 . ( 7 ) أي ومن أجل أن الرواية ضعيفة لانتهائها إلى السكوني . ( 8 ) أي إيجاب الحكومة هو المتيقن . لا يخفى عدم تحقق الحكومة هنا ، لأن المجني عليه لو كان عبدا لم تختلف قيمته قبل الحكومة وبعدها حتى تتعين الحكومة في هذه الجناية . والمفروض أن الحكومة إنما تفرض فيما إذا اختلفت قيمة العبد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 253 | الشهيد الثاني