ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، لكن الطريق ( 1 )
ضعيف .
( وقيل : ثلث ديتها ) ، لرواية ظريف أن عليا عليه الصلاة والسلام
قضى بذلك ( 2 ) وهي أشهر ، لكن الأولى ( 3 ) أولى لما ذكرناه ( 4 ) وإن
اشتركتا في عدم صحة السند .
( ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ) بريح ، أو بول ، أو غائط
( ديس بطنه ) حتى يحدث كذلك ( أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية )
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى
بذلك ( 5 ) ، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية ( 6 ) لضعفها
ومن ثم ( 7 ) أوجب جماعة الحكومة ، لأنه المتيقن ( 8 ) وهو قوي .
شرح
( 1 ) أي سند الرواية .
( 2 ) أي بثلث الدية . راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382
الجزء 10 . ص 308 . الحديث 26 . وثلث الدية 3 / 166 2 دينار .
( 3 ) وهي الرواية المشار إليها في الهامش 1 الدالة على الدية الكاملة .
( 4 ) وهو تفويت المنفعة الواحدة فإن لها الدية الكاملة .
( 5 ) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 19 . ص 137 .
الحديث 1 .
( 6 ) وهي المشار إليها في الهامش 5 .
( 7 ) أي ومن أجل أن الرواية ضعيفة لانتهائها إلى السكوني .
( 8 ) أي إيجاب الحكومة هو المتيقن .
لا يخفى عدم تحقق الحكومة هنا ، لأن المجني عليه لو كان عبدا لم تختلف
قيمته قبل الحكومة وبعدها حتى تتعين الحكومة في هذه الجناية . والمفروض أن
الحكومة إنما تفرض فيما إذا اختلفت قيمة العبد .