تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء : ( الأول في ذهاب العقل الدية ) كاملة ( وفي ) ذهاب ( بعضه بحسابه ) أي حساب الذاهب من المجموع ( بحسب نظر الحكام ) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين وقيل : يقدر بالزمان فإن جن يوما وأفاق يوما فالذاهب النصف أو جن يوما وأفاق يومين فالثلث وهكذا ( 1 ) ( ولو شجه ( 2 ) فذهب عقله لم تتداخل ) دية الشجة ودية العقل ، بل تجب الديتان ( وإن كان بضربة واحدة ) وكذا لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله ( 3 ) ( ولو عاد العقل بعد ذهابه ) وأخذ ديته ( لم تستعد الدية ( 4 ) ) لأنه هبة من الله تعالى مجددة ( إن ( 5 ) حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية ) أما مع الشك في ذهابه ( 6 ) فالحكومة .
( الثاني السمع وفيه الدية ) إذا ذهب من الأذنين معا ( مع اليأس )
شرح
اللهم إلا أن يكون المراد من الحكومة نظر الحاكم فتتعين الحكومة . ( 1 ) أي إن جن يوما ، وأفاق ثلاثة أيام فالذاهب ربع الدية . ( 2 ) يأتي تفسيره قريبا انشاء الله تعالى . ( 3 ) أي هنا تجب ديتان : دية للعضو . ودية لذهاب العقل فلا تتداخل الديتان ( 4 ) أي الدية التي أخذت لذهاب العقل ، لأن عود العقل عطية جديدة من الله عز وجل . ( 5 ) هذا القيد لأصل وجوب الدية الكاملة في ذهاب العقل ، لا لعدم استعادة الدية عند رجوع العقل . ( 6 ) بالكلية .