في حكمه ( 1 ) ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين ( 2 ) . والمستند ( 3 )
كتاب ظريف مع اختلاف يسير . فلعله ( 4 ) نسبه إليهما ، لذلك ( 5 ) .
( الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب ( 6 ) ) أي من الجانب
الذي فيه القلب ( إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كسرت )
تلك الضلع ( مما يلي العضد عشرة دنانير ) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع
والمستند كتاب ظريف ( 7 ) ( ولو كسر عصعصه ) بضم عينيه وهو
عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال : إنه أول ما يخلق ، وآخر
ما يبلى ( فلم يملك ) حيث كسر ( غائطه ) ولم يقدر على إمساكه
شرح
العضوية فالحكومة .
( 1 ) أي في هذا الحكم .
( 2 ) وهما : ( الشيخ المفيد . والشيخ الطوسي ) رحمهما الله مضى شرح حالاتهما
في ( الجزء الرابع ) من طبعتنا الحديثة من ص 448 إلى ص 450 .
( 3 ) أي مستند قول المشهور والأكثر : كتاب ظريف .
راجع ( التهذيب ) طبعة النجف الأشرف سنة 1382 . الجزء 10 من ص 295
إلى ص 308 . الحديث 26 .
( ومن لا يحضره الفقيه ) طبعة النجف الأشرف سنة 1378 الجزء 4
من ص 54 إلى ص 66 .
( 4 ) أي ولعل ( المحقق ) رحمه الله نسب الحكم المذكور المشهور عن
كتاب ظريف .
( 5 ) أي لأجل الاختلاف اليسير في كتاب ظريف نسب الحكم المذكور
وهي الحكومة إلى الشيخين .
( 6 ) وهو الجانب الأيسر .
( 7 ) المشار إليه في الهامش 3 .