تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
في حكمه ( 1 ) ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين ( 2 ) . والمستند ( 3 ) كتاب ظريف مع اختلاف يسير . فلعله ( 4 ) نسبه إليهما ، لذلك ( 5 ) .
( الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب ( 6 ) ) أي من الجانب الذي فيه القلب ( إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كسرت ) تلك الضلع ( مما يلي العضد عشرة دنانير ) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف ( 7 ) ( ولو كسر عصعصه ) بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال : إنه أول ما يخلق ، وآخر ما يبلى ( فلم يملك ) حيث كسر ( غائطه ) ولم يقدر على إمساكه
شرح
العضوية فالحكومة . ( 1 ) أي في هذا الحكم . ( 2 ) وهما : ( الشيخ المفيد . والشيخ الطوسي ) رحمهما الله مضى شرح حالاتهما في ( الجزء الرابع ) من طبعتنا الحديثة من ص 448 إلى ص 450 . ( 3 ) أي مستند قول المشهور والأكثر : كتاب ظريف . راجع ( التهذيب ) طبعة النجف الأشرف سنة 1382 . الجزء 10 من ص 295 إلى ص 308 . الحديث 26 . ( ومن لا يحضره الفقيه ) طبعة النجف الأشرف سنة 1378 الجزء 4 من ص 54 إلى ص 66 . ( 4 ) أي ولعل ( المحقق ) رحمه الله نسب الحكم المذكور المشهور عن كتاب ظريف . ( 5 ) أي لأجل الاختلاف اليسير في كتاب ظريف نسب الحكم المذكور وهي الحكومة إلى الشيخين . ( 6 ) وهو الجانب الأيسر . ( 7 ) المشار إليه في الهامش 3 .