استصحاب ديته ( 1 ) ( وفي فكه ( 2 ) بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ) ، لأن
ذلك ( 3 ) بمنزلة الشلل ( فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ( 4 ) )
ولو لم يتعطل ( 5 ) فالحكومة . هذا ( 6 ) هو المشهور . والأكثر لم يتوقفوا
شرح
( 1 ) أي ثلث دية رض العظم من اليد كما كان الثلث في أصل الرض لو لم يصلح .
( 2 ) أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية
ذلك العضو أي 3 / 333 1 الدينار في الحر .
وفي الحرة 3 / 166 2 الدينار .
وفي الذمي 3 / 266 2 الدرهم .
وفي الذمية 3 / 133 1 الدرهم .
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو .
( 3 ) أي التعطيل .
( 4 ) أي دية فك العظم .
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي : 3 / 333 1 الدينار . فأربعة
أخماس ذلك يساوي : 3 / 333 1 * 3 / 1000 * 5 / 4 = 15 / 4000 = 3 / 266 2
الدينار . هذا في الذكر الحر .
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك : ( 3 / 133 1 ) .
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي 400 درهم . فتكون دية فك
عظم يده ثلثا ذلك : ( 3 / 266 2 الدرهم ) .
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي : 5 \ 3 / 266 2 * 4 = 3 / 213 1 الدرهم
ودية الذمية نصف ذلك : ( 3 / 106 2 الدرهم ) .
( 5 ) أي فك وخلع ، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية .
( 6 ) أي المشهور في فك العظم : هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل ،
فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه