تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
استصحاب ديته ( 1 ) ( وفي فكه ( 2 ) بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ) ، لأن ذلك ( 3 ) بمنزلة الشلل ( فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ( 4 ) ) ولو لم يتعطل ( 5 ) فالحكومة . هذا ( 6 ) هو المشهور . والأكثر لم يتوقفوا
شرح
( 1 ) أي ثلث دية رض العظم من اليد كما كان الثلث في أصل الرض لو لم يصلح . ( 2 ) أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي 3 / 333 1 الدينار في الحر . وفي الحرة 3 / 166 2 الدينار . وفي الذمي 3 / 266 2 الدرهم . وفي الذمية 3 / 133 1 الدرهم . وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو . ( 3 ) أي التعطيل . ( 4 ) أي دية فك العظم . فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي : 3 / 333 1 الدينار . فأربعة أخماس ذلك يساوي : 3 / 333 1 * 3 / 1000 * 5 / 4 = 15 / 4000 = 3 / 266 2 الدينار . هذا في الذكر الحر . وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك : ( 3 / 133 1 ) . وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي 400 درهم . فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك : ( 3 / 266 2 الدرهم ) . فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي : 5 \ 3 / 266 2 * 4 = 3 / 213 1 الدرهم ودية الذمية نصف ذلك : ( 3 / 106 2 الدرهم ) . ( 5 ) أي فك وخلع ، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية . ( 6 ) أي المشهور في فك العظم : هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه