تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وفي رضه ( 1 ) ثلث دية ) ذلك ( العضو ) وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية . والظاهر أنه سهو ، لأن الثلث هو المشهور ( 2 ) والمروي ( 3 ) ( فإن صلح ) المرضوض ( على صحة فأربعة أخماس دية رضه ( 4 ) ) ولو صلح بغير صحة فالظاهر
شرح
فنسبة 25 إلى 100 نسبة الربع ، ونسبة 100 إلى 500 نسبة الخمس . ( 1 ) أي وفي دق عظم من أعضاء بدن الانسان بحيث يتأثر ويسبب الوجع ثلث دية ذلك العضو . ويختلف ذلك في الأعضاء ففي رض عظم اليد ثلث ديتها وهو 3 / 166 2 الدينار الذي هو ثلث 500 دينار . فإن كان العضو منفردا فثلث دية النفس في الحر والحرة والذمي والذمية . وفي العبد ثلث قيمته إلى أن تساوي دية الحر . فإن كانت مساوية أو أكثر فيعطى له دية الحر . وكذا الأمة فديتها قيمتها إلى أن تساوي دية الحرة فإن كانت مساوية أو أكثر فيعطى لها دية الحرة . ( 2 ) أي بين العلماء فتوى . ( 3 ) إن كان المقصود من الرواية : كتاب ظريف فليس فيه ما يدل على وجوب الثلث في رض العظم من العضو . وإن كان المقصود غيره فلم نعثر نحن على أثر في مصادر الحديث التي في أيدينا . ( 4 ) فبما أن في رض عظم اليد ثلث ديتها وهو يساوي 3 / 166 2 الدينار فأربعة أخماس ذلك يساوي : 5 \ 3 / 166 2 * 4 = 3 / 500 / 5 * 4 = 3 / 33 1 * 4 = ( 3 / 133 1 ) الدينار .