وفي رضه ( 1 ) ثلث دية ) ذلك ( العضو )
وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية . والظاهر أنه سهو ،
لأن الثلث هو المشهور ( 2 ) والمروي ( 3 ) ( فإن صلح ) المرضوض
( على صحة فأربعة أخماس دية رضه ( 4 ) ) ولو صلح بغير صحة فالظاهر
شرح
فنسبة 25 إلى 100 نسبة الربع ، ونسبة 100 إلى 500 نسبة الخمس .
( 1 ) أي وفي دق عظم من أعضاء بدن الانسان بحيث يتأثر ويسبب الوجع
ثلث دية ذلك العضو . ويختلف ذلك في الأعضاء ففي رض عظم اليد ثلث ديتها
وهو 3 / 166 2 الدينار الذي هو ثلث 500 دينار .
فإن كان العضو منفردا فثلث دية النفس في الحر والحرة والذمي والذمية .
وفي العبد ثلث قيمته إلى أن تساوي دية الحر . فإن كانت مساوية أو أكثر فيعطى له
دية الحر .
وكذا الأمة فديتها قيمتها إلى أن تساوي دية الحرة فإن كانت مساوية
أو أكثر فيعطى لها دية الحرة .
( 2 ) أي بين العلماء فتوى .
( 3 ) إن كان المقصود من الرواية : كتاب ظريف فليس فيه ما يدل على
وجوب الثلث في رض العظم من العضو .
وإن كان المقصود غيره فلم نعثر نحن على أثر في مصادر الحديث التي
في أيدينا .
( 4 ) فبما أن في رض عظم اليد ثلث ديتها وهو يساوي 3 / 166 2 الدينار فأربعة
أخماس ذلك يساوي : 5 \ 3 / 166 2 * 4 = 3 / 500 / 5 * 4 = 3 / 33 1 * 4 =
( 3 / 133 1 ) الدينار .