تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
العيب فكيف لا تجب معه . ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين ( 1 ) كان حسنا . ( وترقوة المرأة كالرجل ) في وجوب الأربعين عملا بالعموم ( 2 ) ولو كان ( 3 ) ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته .
( وفي كسر عظم من عضو خمس دية ) ذلك ( العضو ( 4 ) . فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ( 5 ) ، وفي موضحته ربع دية كسره ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) وهما : مؤدى الحكومة . والأربعون ، فإن كان مؤدى الحكومة أكثر يؤخذ به ، وإن كان الأربعون أكثر يؤخذ به . ( 2 ) أي بعموم خبر ظريف المشار إليه في الهامش 1 ص 247 . ( 3 ) أي المجني عليه بكسر ترقوته . بمعنى إن نسبة دية الذمي والذمية في هذه الجناية كنسبة دية المسلم والمسلمة فيها . وبما أن نسبة الأربعين ( 40 ) إلى الألف ( 1000 ) هي نسبة 25 \ 1 . فيجب تقسيم ( 800 ) درهم التي هي دية الذمي إلى ( 25 ) حتى تحصل نفس النسبة المذكورة هكذا : 25 \ 800 = 32 . فدية ترقوة الذمي 32 درهما . ودية الذمية ( 400 ) درهم فدية ترقوتها ( 16 ) درهما . ( 4 ) فإذا كان العظم المكسور من اليد ففيه مائة دينار . لأن دية اليد الواحدة خمسمائة دينار . ( 5 ) ففي المثال المتقدم كانت دية الكسر مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون دينارا . ( 6 ) أي ربع دية كسر العظم . فبما أن في كسر العظم خمس دية اليد فيكون في الموضحة ربع خمس دية اليد . أي خمسة وعشرون دينارا في المثال المفروض . فإن في اليد 500 دينار وفي كسر عظمها 100 دينار . ففي الموضحة 25 دينارا .