العيب فكيف لا تجب معه . ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين ( 1 ) كان
حسنا . ( وترقوة المرأة كالرجل ) في وجوب الأربعين عملا بالعموم ( 2 )
ولو كان ( 3 ) ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته .
( وفي كسر عظم من عضو خمس دية ) ذلك ( العضو ( 4 ) .
فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ( 5 ) ، وفي موضحته ربع
دية كسره ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) وهما : مؤدى الحكومة . والأربعون ، فإن كان مؤدى الحكومة أكثر
يؤخذ به ، وإن كان الأربعون أكثر يؤخذ به .
( 2 ) أي بعموم خبر ظريف المشار إليه في الهامش 1 ص 247 .
( 3 ) أي المجني عليه بكسر ترقوته . بمعنى إن نسبة دية الذمي والذمية في هذه
الجناية كنسبة دية المسلم والمسلمة فيها .
وبما أن نسبة الأربعين ( 40 ) إلى الألف ( 1000 ) هي نسبة 25 \ 1 . فيجب
تقسيم ( 800 ) درهم التي هي دية الذمي إلى ( 25 ) حتى تحصل نفس النسبة المذكورة
هكذا : 25 \ 800 = 32 .
فدية ترقوة الذمي 32 درهما . ودية الذمية ( 400 ) درهم فدية ترقوتها
( 16 ) درهما .
( 4 ) فإذا كان العظم المكسور من اليد ففيه مائة دينار . لأن دية اليد الواحدة
خمسمائة دينار .
( 5 ) ففي المثال المتقدم كانت دية الكسر مائة دينار فأربعة أخماسها
ثمانون دينارا .
( 6 ) أي ربع دية كسر العظم . فبما أن في كسر العظم خمس دية اليد فيكون
في الموضحة ربع خمس دية اليد . أي خمسة وعشرون دينارا في المثال المفروض .
فإن في اليد 500 دينار وفي كسر عظمها 100 دينار . ففي الموضحة 25 دينارا .