تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
على غير عيب أربعون دينارا ) روي ذلك في كتاب ظريف ( 1 ) . ولو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية ( 2 ) كما لو لم تجبر ، والحكومة ( 3 ) رجوعا إلى القاعدة . ويشكل ( 4 ) لو نقصت عن الأربعين ، لوجوبها ( 5 ) فيما لو عدم
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة . الجزء 19 . ص 226 . الحديث 1 . ولا يخفى أن المقدار المذكور وهو ( 40 ) دينارا دية للذكر والأنثى . والحر والحرة . والمسلم والمسلمة والذمي والذمية من دون فرق بين الأفراد المذكورة للعموم المذكور في الرواية المشار إليها في الوسائل . إليك موضع الحاجة منها عن ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ، ولا عيب أربعون دينارا . ( 2 ) أي نصف الدية لإحدى الترقوتين إذا كسرت ، وتمام الدية لهما إذا كسرتا . بناء على الخبر العام من أن كل ما في الانسان إذا كان اثنين فلهما الدية الكاملة ( 3 ) بالرفع عطفا على مدخول احتمل أي احتملت الحكومة . رجوعا إلى القاعدة المشهورة من أن كل ما لا نص فيه فالحكومة . ( 4 ) أي الحكومة مشكلة لو كان مؤداها أقل من أربعين دينارا ، لأن في صورة انجبار الكسر من غير عيب تكون الدية أربعين دينارا فكيف يمكن القول بالحكومة في صورة الانجبار مع وجود العيب ، بل اللازم الحكم بالأكثر من الأربعين . فالقول بالحكومة إذا كان مؤداها أقل من الأربعين مشكل في هذه الصورة . ( 5 ) أي لوجوب الأربعين مع عدم العيب فكيف يمكن القول بالأربعين مع العيب .