على غير عيب أربعون دينارا ) روي ذلك في كتاب ظريف ( 1 ) . ولو جبرت
على عيب احتمل استصحاب الدية ( 2 ) كما لو لم تجبر ، والحكومة ( 3 )
رجوعا إلى القاعدة .
ويشكل ( 4 ) لو نقصت عن الأربعين ، لوجوبها ( 5 ) فيما لو عدم
شرح
( 1 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة . الجزء 19 . ص 226 . الحديث 1 .
ولا يخفى أن المقدار المذكور وهو ( 40 ) دينارا دية للذكر والأنثى . والحر
والحرة . والمسلم والمسلمة والذمي والذمية من دون فرق بين الأفراد المذكورة
للعموم المذكور في الرواية المشار إليها في الوسائل .
إليك موضع الحاجة منها عن ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام قال :
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ، ولا عيب أربعون دينارا .
( 2 ) أي نصف الدية لإحدى الترقوتين إذا كسرت ، وتمام الدية لهما إذا
كسرتا . بناء على الخبر العام من أن كل ما في الانسان إذا كان اثنين فلهما الدية الكاملة
( 3 ) بالرفع عطفا على مدخول احتمل أي احتملت الحكومة . رجوعا
إلى القاعدة المشهورة من أن كل ما لا نص فيه فالحكومة .
( 4 ) أي الحكومة مشكلة لو كان مؤداها أقل من أربعين دينارا ، لأن
في صورة انجبار الكسر من غير عيب تكون الدية أربعين دينارا فكيف يمكن
القول بالحكومة في صورة الانجبار مع وجود العيب ، بل اللازم الحكم بالأكثر
من الأربعين . فالقول بالحكومة إذا كان مؤداها أقل من الأربعين مشكل في هذه
الصورة .
( 5 ) أي لوجوب الأربعين مع عدم العيب فكيف يمكن القول بالأربعين
مع العيب .