قتل به ( 1 ) غير مقصود فلا يكون عمدا ( 2 ) وإن أوجب الدية . وحكاية
المصنف له قولا يشعر بتمريضه ، وقد قطع به ( 3 ) العلامة ، وهو حسن ،
لأن الغرض كون الالقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل ( 4 ) . وكذا
الخلاف ( 5 ) لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء ( 6 ) من حيث ( 7 ) إن
الالقاء في البحر إتلاف في العادة . وعدم ( 8 ) قصد إتلافه بهذا النوع
والأول ( 9 ) أقوى .
( أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه ( 10 ) التخلص ) منه .
فلو أمكن ( 11 ) بالهرب أو قتله ( 12 ) أو الصياح به ( 13 ) ونحوه فلا قود ،
شرح
( 1 ) وهو المقام الحوت إياه .
( 2 ) لأن القتل الذي قصده لم يقع . والقتل الذي وقع لم يكن قاصده .
( 3 ) أي بالقول بالضمان في هذه الصورة .
( 4 ) أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف . وهو
قوله : " لأن الالقاء كاف في الضمان " وإن لم يكن من قصده المقام الحوت .
( 5 ) في الضمان وعدمه .
( 6 ) كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى
إلى الماء .
( 7 ) تعليل للضمان .
( 8 ) تعليل لعدم الضمان . وعدم مجرور عطفا على مدخول ( من الجارة ) .
( 9 ) وهو الضمان . لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا .
( 10 ) أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور .
( 11 ) أي التخلص .
( 12 ) أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله .
( 13 ) أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب .