تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
قتل به ( 1 ) غير مقصود فلا يكون عمدا ( 2 ) وإن أوجب الدية . وحكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه ، وقد قطع به ( 3 ) العلامة ، وهو حسن ، لأن الغرض كون الالقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل ( 4 ) . وكذا الخلاف ( 5 ) لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء ( 6 ) من حيث ( 7 ) إن الالقاء في البحر إتلاف في العادة . وعدم ( 8 ) قصد إتلافه بهذا النوع والأول ( 9 ) أقوى .
( أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه ( 10 ) التخلص ) منه . فلو أمكن ( 11 ) بالهرب أو قتله ( 12 ) أو الصياح به ( 13 ) ونحوه فلا قود ،
شرح
( 1 ) وهو المقام الحوت إياه . ( 2 ) لأن القتل الذي قصده لم يقع . والقتل الذي وقع لم يكن قاصده . ( 3 ) أي بالقول بالضمان في هذه الصورة . ( 4 ) أي التعليل المذكور في كلام الشارح تعقيبا على كلام المصنف . وهو قوله : " لأن الالقاء كاف في الضمان " وإن لم يكن من قصده المقام الحوت . ( 5 ) في الضمان وعدمه . ( 6 ) كما لو كان رأس الحوت خارجا من الماء فصاده قبل وصول الملقى إلى الماء . ( 7 ) تعليل للضمان . ( 8 ) تعليل لعدم الضمان . وعدم مجرور عطفا على مدخول ( من الجارة ) . ( 9 ) وهو الضمان . لأنه قاصد للاتلاف والالقاء بنفسه يقتل غالبا . ( 10 ) أي المقتول لم يمكنه التخلص من الكلب العقور . ( 11 ) أي التخلص . ( 12 ) أي أو أمكنه التخلص من الكلب بقتله . ( 13 ) أي أو أمكنه التخلص بالصياح بالكلب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25 | الشهيد الثاني