تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
في حالة كون الدافع ( عالما بالبئر ) ( 1 ) ، لأنه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان ( 2 ) ( ولو جهل ) الدافع بالبئر ( فلا قصاص عليه ) لعدم القصد إلى القتل حينئذ لكن عليه الدية ، لأنه شبيه عمد .
( أو شهد عليه زورا بموجب ( 3 ) القصاص فاقتص منه ) لضعف المباشر ( 4 ) بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجح السبب ( 5 ) ( إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر ) القتل ( فالقصاص عليه ) ( 6 ) ، لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق .
( وهنا مسائل الأولى : لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر ) لأنه القاتل عمدا ظلما ، إذ لا يتحقق حكم الاكراه في القتل عندنا ، ولو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ ( 7 ) فالدية على المباشر أيضا ( دون الآمر ) فلا قصاص عليه ، ولا دية ( ولكن يحبس الآمر ) دائما ( حتى يموت ) ويدل عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : ( يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت ) ( 8 ) هذا ( 9 ) إذا كان المقهور ( 10 )
شرح
( 1 ) فيقتص منه . ( 2 ) أي لو وقع القتل . ( 3 ) أي بما يوجب القصاص . ( 4 ) وهو الحاكم . ( 5 ) وهو الشاهد الزور . ( 6 ) أي على الولي . ( 7 ) كما لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا . أو القاتل حرا . والمقتول عبدا . ( 8 ) ( الكافي ) طبعة ( طهران ) . الجزء 7 . ص 285 . ( 9 ) وهو الحكم المذكور آنفا . ( 10 ) أي المكره بالفتح .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27 | الشهيد الثاني