تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
بالغا عاقلا . ( ولو أكره الصبي غير المميز ، أو المجنون فالقصاص على مكرههما ) لأن المباشر حينئذ كالآلة . ولا فرق في ذلك ( 1 ) بين الحر والعبد . ( ويمكن الاكراه فيما دون النفس ) ( 2 ) عملا بالأصل ( 3 ) في غير موضع النص ( 4 ) كالجرح وقطع اليد ( 5 ) فيسقط القصاص عن المباشر ( ويكون القصاص على المكره ) بالكسر على الأقوى ، لقوة السبب بضعف المباشر بالاكراه خصوصا لو بلغ الاكراه حد الالجاء ( 6 ) . ويحتمل عدم الاقتصاص منه ( 7 ) ، لعدم المباشرة فتجب الدية ( 8 ) . ويضعف ( 9 ) بأن ( 10 ) المباشر أخص من سببية
شرح
( 1 ) أي في أن المكره بالكسر يقتص منه . ( 2 ) أي يجوز للمكره بالفتح الاقدام على ما أكرهه المكره بالكسر عليه . ( 3 ) وهي قاعدة ارتفاع التكليف عند الاكراه . ( 4 ) وهو القتل فإنه لا يتصور فيه الامكان الذي هو الجواز . ( 5 ) مثالان لغير موضع النص مما يتحقق فيه الاكراه بارتفاع التكليف عن المكره بالفتح . ( 6 ) بحيث سلب الاختيار من المكره بالفتح . وهذا هو الفرق بين الاكراه والاجبار ، حيث إن الاكراه لم يبلغ سلب الاختيار من المكره بالفتح سوى الخوف على النفس ، أو من يلوذ به . ( 7 ) أي من المكره بالكسر الذي هو السبب . ( 8 ) على المكره بالكسر . ( 9 ) أي هذا الاحتمال وهو القول بسقوط القصاص واعطاء الدية . ( 10 ) الباء بيان لوجه الضعف .