بالغا عاقلا .
( ولو أكره الصبي غير المميز ، أو المجنون فالقصاص على مكرههما )
لأن المباشر حينئذ كالآلة . ولا فرق في ذلك ( 1 ) بين الحر والعبد .
( ويمكن الاكراه فيما دون النفس ) ( 2 ) عملا بالأصل ( 3 ) في غير
موضع النص ( 4 ) كالجرح وقطع اليد ( 5 ) فيسقط القصاص عن المباشر
( ويكون القصاص على المكره ) بالكسر على الأقوى ، لقوة السبب
بضعف المباشر بالاكراه خصوصا لو بلغ الاكراه حد الالجاء ( 6 ) .
ويحتمل عدم الاقتصاص منه ( 7 ) ، لعدم المباشرة فتجب الدية ( 8 ) .
ويضعف ( 9 ) بأن ( 10 ) المباشر أخص من سببية
شرح
( 1 ) أي في أن المكره بالكسر يقتص منه .
( 2 ) أي يجوز للمكره بالفتح الاقدام على ما أكرهه المكره بالكسر عليه .
( 3 ) وهي قاعدة ارتفاع التكليف عند الاكراه .
( 4 ) وهو القتل فإنه لا يتصور فيه الامكان الذي هو الجواز .
( 5 ) مثالان لغير موضع النص مما يتحقق فيه الاكراه بارتفاع التكليف عن
المكره بالفتح .
( 6 ) بحيث سلب الاختيار من المكره بالفتح . وهذا هو الفرق بين الاكراه
والاجبار ، حيث إن الاكراه لم يبلغ سلب الاختيار من المكره بالفتح سوى الخوف
على النفس ، أو من يلوذ به .
( 7 ) أي من المكره بالكسر الذي هو السبب .
( 8 ) على المكره بالكسر .
( 9 ) أي هذا الاحتمال وهو القول بسقوط القصاص واعطاء الدية .
( 10 ) الباء بيان لوجه الضعف .