يقتل غالبا . ولو كان الملقي له غيره ( 1 ) بقصد قتل الأسفل قيد به
مطلقا ( 2 ) وبالواقع ( 3 ) إن كان الوقوع مما يقتل غالبا ، وإلا ( 4 ) ضمن
شرح
( 1 ) هذه العبارة إلى قوله : " قيد به " تحتاج إلى شرح مفرداتها أولا . ثم
تفسير معناها .
فنقول : الملقي بصيغة الفاعل من باب الأفعال من ألقى يلقي إلقاء . ومرجع
الضمير في له وغيره : " الملقى " بصيغة المفعول . وغيره منصوب على أنه خبر لكان .
وقيد فعل ماض مجهول وزان قيل . من قاد يقود وزان قال يقول . بمعنى
القود . وهو القصاص .
ومرجع الضمير في به : " الملقى عليه " بالفتح .
والمعنى : أنه لو ألقى شخص زيدا على عمرو بقصد قتله فمات الأسفل الذي
هو عمرو ويقال له : الملقى عليه اقتص من الملقي بالكسر بسبب موت الملقى
عليه وهو عمرو .
( 2 ) سواء كان الالقاء مما يقتل غالبا أم لا .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقول الشارح : " قيد " أي قيد بالواقع وهو
الملقى بالفتح .
والمعنى : أنه يقتص من الملقي بالكسر لو قصد قتل الشخص الملقى بالفتح
دون الملقى عليه وإن كان الالقاء مما لا يقتل غالبا . كما إنه يقتص من الملقي بالكسر
لو قصد قتل الأسفل كما عرفت في الهامش رقم 1 .
( 4 ) أي إن لم يكن الالقاء مما يقتل غالبا لا يقتص من الملقي بالكسر ، بل
يضمن الدية فقط .
فخلاصة الكلام في الهامش رقم 1 - 2 - 3 - 4 : إن الملقي بالكسر زيدا
على عمرو لو قصد قتل الأسفل وهو عمرو فمات يقتص من الملقي مطلقا ، سواء