( أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق ) ، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها
غالبا ، أو قصده ( 1 ) ( ودعا غيره إلى المرور عليها ( 2 ) مع جهالته ( 3 )
بها ( فوقع فمات ) . أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان وإن وضعها
لأجل وقوعه ( 4 ) كما لو وضعها للص .
( أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت ( 5 ) )
أو كان وجوده ( 6 ) والتقامه غالبا في ذلك الماء ( وإن لم يقصد ) القامه ( 7 )
ولا كان غالبا فاتفق ذلك ( ضمنه أيضا على قول ) لأن الالقاء كاف
في الضمان ، وفعل الحوت أمر زائد عليه ( 8 ) ، كنصل ( 9 ) منصوب في عمق
البئر الذي يقتل غالبا ، ولأن البحر مظنة الحوت ، فيكون قصد إلقائه
في البحر كقصد القامه الحوت .
ووجه العدم ( 10 ) إن السبب الذي قصده لم يقتل به ( 11 ) والذي
شرح
( 1 ) أي قصد القتل .
( 2 ) أي على البئر .
( 3 ) أي مع جهالة المار بالبئر .
( 4 ) أي الداخل .
( 5 ) أي قصد الملقي بالكسر المقام الحوت الملقى بالفتح .
( 6 ) أي الحوت .
( 7 ) أي لم يقصد الملقي المقام الحوت الملقى بالفتح .
( 8 ) أي على الالقاء .
( 9 ) هي حديدة حادة تجعل في رأس الرمح .
( 10 ) أي عدم الضمان .
( 11 ) أي لم يقتل بذلك السبب وهو الالقاء .