( السادسة عشرة في الخصيتين ) معا ( الدية ، وفي كل واحدة
نصف ) ، للخبر العام ( 1 ) .
( وقيل ) والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه . والعلامة
في المختلف : ( في اليسرى الثلثان ) ، وفي اليمنى الثلث ، لحسنة ( 2 )
عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، وغيرها ( 3 ) ، ولما روي ( 4 )
من أن الولد يكون من اليسرى ، ولتفاوتهما ( 5 ) في المنفعة المناسب
لتفاوت الدية .
ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ( 6 ) ، والعين كذلك ( 7 ) .
وتخلق الولد منها ( 8 ) لم يثبت . وخبره ( 9 ) مرسل وقد أنكره بعض الأطباء ( 10 )
شرح
( 1 ) المشار إليه في الهامش 1 ص 234 .
( 2 ) المصدر السابق . ص 213 . الحديث .
( 3 ) راجع " مستدرك الوسائل " المجلد 3 . ص 27 .
( 4 ) " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة . الجزء 10 ص 257 الحديث 22
( 5 ) أي لتفاوت البيضتين في المنفعة وهو يوجب تفاوت ديتهما . فثلثان
لليسرى . وثلث لليمنى .
( 6 ) حيث إنه لا فرق في ديتهما .
( 7 ) أي العين القوية مع العين الضعيفة لا فرق في ديتهما .
( 8 ) من البيضة اليسرى .
( 9 ) أي رواية تخلق الولد من البيضة اليسرى .
( 10 ) والطب الحديث أيضا ينكر ذلك .
وقد راجعنا الحذاق من الأطباء في هذا الموضوع فأنكروا ذلك وصرحوا
بتساويهما في جميع الوظائف حتى في كمية المني وكيفيته .
ولعل المستقبل يكشف عن ذلك ويبين لنا وجه الفرق .