تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( السادسة عشرة في الخصيتين ) معا ( الدية ، وفي كل واحدة نصف ) ، للخبر العام ( 1 ) . ( وقيل ) والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه . والعلامة في المختلف : ( في اليسرى الثلثان ) ، وفي اليمنى الثلث ، لحسنة ( 2 ) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، وغيرها ( 3 ) ، ولما روي ( 4 ) من أن الولد يكون من اليسرى ، ولتفاوتهما ( 5 ) في المنفعة المناسب لتفاوت الدية . ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ( 6 ) ، والعين كذلك ( 7 ) . وتخلق الولد منها ( 8 ) لم يثبت . وخبره ( 9 ) مرسل وقد أنكره بعض الأطباء ( 10 )
شرح
( 1 ) المشار إليه في الهامش 1 ص 234 . ( 2 ) المصدر السابق . ص 213 . الحديث . ( 3 ) راجع " مستدرك الوسائل " المجلد 3 . ص 27 . ( 4 ) " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة . الجزء 10 ص 257 الحديث 22 ( 5 ) أي لتفاوت البيضتين في المنفعة وهو يوجب تفاوت ديتهما . فثلثان لليسرى . وثلث لليمنى . ( 6 ) حيث إنه لا فرق في ديتهما . ( 7 ) أي العين القوية مع العين الضعيفة لا فرق في ديتهما . ( 8 ) من البيضة اليسرى . ( 9 ) أي رواية تخلق الولد من البيضة اليسرى . ( 10 ) والطب الحديث أيضا ينكر ذلك . وقد راجعنا الحذاق من الأطباء في هذا الموضوع فأنكروا ذلك وصرحوا بتساويهما في جميع الوظائف حتى في كمية المني وكيفيته . ولعل المستقبل يكشف عن ذلك ويبين لنا وجه الفرق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237 | الشهيد الثاني