تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
إذا كان بعد البلوغ ) ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا إذا لم يكن بتفريط ، وإلا فالمتجه ضمان الدية كالضعيفة ( 1 ) التي يغلب الظن بافضائها ( ولو كان ( 2 ) قبله ضمن مع المهر ديتها ) إن وقع بالجماع ، لتحقق ( 3 ) الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع ( 4 ) بغيره بني استقراره ( 5 ) على عدم عروض موجب التنصيف ( وأنفق ) الزوج ( عليها حتى يموت أحدهما ) وقد تقدم في النكاح ( 6 ) أنها تحرم عليه مؤبدا مضافا إلى ذلك ( 7 ) وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق ( 8 ) ، وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلقها ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي الضعيفة المزاج . فلو غلب الظن على أنها تفضى بالجماع كان الزوج ضامنا للدية الكاملة وهي خمسمائة دينار في الحرة المسلمة . وأربعمائة درهم للذمية الحرة ( 2 ) أي الافضاء قبل البلوغ وكان من قبل الزوج . ( 3 ) تعليل لثبوت المهر ، لا لثبوت الدية . أي لتحقق الجماع الموجب لاستقرار المهر على الرجل . ( 4 ) أي الافضاء بغير الجماع . ( 5 ) أي استقرار المهر الكامل على عدم عروض شئ يوجب تنصيف المهر كالطلاق قبل الدخول الموجب لتنصيف المهر . ( 6 ) في ( الجزء الخامس ) من طبعتنا الحديثة . كتاب النكاح ص 104 عند قول ( المصنف ) : وتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها . ( 7 ) أي إلى وجوب تمام المهر ووجوب النفقة طوال العمر . ( 8 ) أي وإن كان خروجها عن حبالته محتاجا إلى الطلاق . لكن مع ذلك تحرم عليه أبدا ويجب على الزوج إجراء النفقة عليها . ( 9 ) ( وسائل الشيعة ) الطبعة الجديدة سنة 1384 . الجزء 14 الحديث 4 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 240 | الشهيد الثاني