( وفي أدرتهما ) بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء وهي انتفاخهما
( أربعمائة دينار . فإن فحج ( 1 ) بفتح الفاء فالحاء المهملة . فالجيم أي
تباعدت رجلاه أعقابا ( 2 ) مع تقارب صدور قدميه ( فلم يقدر على المشي )
قيد زائد على الفحج ، لأن مطلقه يمكن معه المشي . قال الجوهري : الفحج
بالتسكين مشية الأفحج . وتفحج في مشيته مثله ( 3 ) ، وفي حكمه ( 4 )
إذا مشى مشيا لا ينتفع به ( فثمانمئة دينار ) على المشهور . ومستنده كتاب
ظريف ( 5 ) .
( السابعة عشرة في الشفرين ) بضم الشين . وهما : اللحم المحيط
بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ( الدية ) وفي كل واحدة النصف ( من السليمة
شرح
والذي يسهل الخطب أن الحديث ضعيف ومن المراسيل وقد صرح ( الشهيد
الثاني ) رحمه الله بارساله وهو ينكر ذلك ويقول : " وقد أنكره بعض الأطباء " .
( 1 ) الفعل يأتي مجردا . ومزيدا فيه .
( 2 ) أي تباعدت أعقاب رجليه بأن تقاربت أصابعهما ، وتباعدت مآخير
قدميه وهما الكعبان .
والمراد من تقارب الأصابع : تقارب صدور قدميه .
( 3 ) أي مثل الفحج .
( 4 ) أي وفي حكم عدم إمكان المشي .
( 5 ) أي مستند القول بثمانمائة دينار في دية الأفحج الذي لا يقدر على المشي
كتاب ظريف .
راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة . الجزء 19 . ص 236 الحديث 1 إليك
محل الشاهد منه .