والرتقاء ) . والبكر . والثيب . والكبيرة . والصغيرة ( وفي الركب
بالفتح محركا وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل ( الحكومة ( 1 ) ) .
( الثامنة عشرة في الافضاء الدية ( 2 ) وهو تصيير مسلك البول
والحيض واحدا ) .
وقيل : مسلك الحيض والغائط . وهو أقوى في تحققه فتجب الدية
بأيهما كان ، لذهاب منفعة الجماع معهما ( 3 ) . ولا فرق بين الزوج وغيره
إذا كان ( 4 ) قبل بلوغها ، وتختص ( 5 ) بغيره بعده ( وتسقط ( 6 ) عن الزوج
شرح
فإن أصيب رجل فأدر ( 10 ) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج
فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس : ثمانمائة دينار .
( 1 ) وهو فرض الحر عبدا فيقوم صحيحا ، ثم يقوم معيبا بهذا العيب
فالتفاوت ما بين القيمتين هي الحكومة كما عرفت كرارا .
( 2 ) أي دية كاملة وهو ألف دينار إن كانت من الدنانير .
( 3 ) أي مع اتحاد مسلك البول والحيض ، أو مسلك الحيض والغائط .
والمراد من ذهاب المنفعة : ذهاب لذة الجماع بسبب اتحاد المسلكين
فإن الموضع المخصوص يتسع بذلك فينتفي لذة الجماع .
( 4 ) أي الافضاء .
( 5 ) أي وتختص الدية بغير الزوج بعد البلوغ بأن أفضاها رجل أجنبي
بعد بلوغها .
أما لو أفضاها الزوج بعد البلوغ فليس عليه الدية .
( 6 ) أي الدية عن الزوج إذا كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة .
( 10 ) فعل ماض مجهول من أدر يأدر أدرا من باب تعب يتعب تعبا بمعنى
الانتفاخ : يقال : رجل آدر إذا انتفخت خصيتاه .